responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 140

ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل [1].

خلافاً للمحكي عن العلاّمة ، فجوّز الاستصباح به [2] ، وتبعه من متأخّري المتأخّرين جملة [3] ؛ للأصل المخصّص بما مرّ ؛ والروايات القاصرة الأسانيد الضعيفة هي كالأوّل عن المقاومة له.

( الثاني : الآلات المحرّمة ، كالعود والطبل والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ) وغيرها ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى عمومي الرضوي وتاليه [5] ، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.

مع استلزام التكسّب بها المعاونة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة وإجماعاً ، إلاّ أنّ مقتضى ذلك اختصاص التحريم بصورتها ، فلو فرض لها منفعة محلّلة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه ، وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به للكسر ؛ للأصل ، وعدم دليل على المنع يشمل محلّ الفرض ، لندوره ، فلا يشمله العموم المتقدّم ، كإطلاق الأكثر ، والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن مولانا الصادق 7 قال : « بيع الشطرنج‌


[1] الحدائق 18 : 84.

[2] حكاه في جامع المقاصد 4 : 13 عن حواشي الشهيد عن العلاّمة.

[3] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 35 ، والسبزواري في الكفاية : 85 ؛ وأُنظر مرآة العقول 22 : 49 ، وملاذ الأخيار 14 : 279.

[4] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 1011 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 41 ، وصاحب الحدائق 18 : 200.

[5] المتقدمين في ص : 3681.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست