خلافاً للمحكي عن
العلاّمة ، فجوّز الاستصباح به [2] ، وتبعه من متأخّري المتأخّرين جملة [3] ؛ للأصل المخصّص
بما مرّ ؛ والروايات القاصرة الأسانيد الضعيفة هي كالأوّل عن المقاومة له.
( الثاني : الآلات المحرّمة ، كالعود والطبل والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ،
كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج )
وغيرها ، بإجماعنا
المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومي
الرضوي وتاليه [5] ، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.
مع استلزام
التكسّب بها المعاونة على الإثم المحرّمة كتاباً وسنّة وإجماعاً ، إلاّ أنّ مقتضى
ذلك اختصاص التحريم بصورتها ، فلو فرض لها منفعة محلّلة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث
لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه ، وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن
يوثق به للكسر ؛ للأصل ، وعدم دليل على المنع يشمل محلّ الفرض ، لندوره ، فلا
يشمله العموم المتقدّم ، كإطلاق الأكثر ، والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع
البزنطي ، عن أبي بصير ، عن مولانا الصادق 7 قال : « بيع الشطرنج