responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 125

من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها » [1].

وقيل : لا [2] ؛ لأصالة بقاء الملك ، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، فماذا عليه؟ قال : « الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : « فليؤدّ إليه حقّه » [3].

وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالإحياء ، كما هو إجماع فيما إذا ملكها الأوّل بنحو الإرث والشراء.

ولا معارض لهما سوى ما مرّ ، وفي جميعه نظر :

أمّا العموم : فإنّه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكلّ منهما في البين كما فُعل من الطرفين.

وأمّا الرواية الثانية : فبعد الإغماض عن سندها لا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأوّل ، وإنّما غايتها الدلالة على أحقيّة الثاني ، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك ، فيمكن القول ببقاء الملك وأحقّية الثاني بإحيائه. ويظهر ثمرة الملك بلزوم الأُجرة للمالك على المحيي.

وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة [4]. ولا يخلو عن قوّة ؛ لما ستعرفه.

وأمّا الصحيحة : فليست صريحة في ملكية الثاني ؛ لأنّ اللام كما تأتي للملك ، كذا تأتي للاختصاص. وبعد تسليم ظهورها في الملك ليست ما نصّ من الصحيحة المعارضة بأنّه يؤدّي حقه ؛ لأنّ المراد به إمّا نفس‌


[1] الكافي 5 : 279 / 5 ، التهذيب 7 : 152 / 674 ، الوسائل 25 : 414 أبواب إحياء الموات ب 3 ح 2.

[2] قال به الشيخ في النهاية : 420.

[3] التهذيب 7 : 148 / 658 ، الوسائل 25 : 411 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 2.

[4] الماتن في الشرائع 1 : 323 ؛ وأُنظر المنتهى 2 : 938 ، والدروس 2 : 40.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست