اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 125
من بعده فعمرها
وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها » [1].
وقيل : لا [2] ؛ لأصالة بقاء
الملك ، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها
ويزرعها ، فماذا عليه؟ قال : « الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : «
فليؤدّ إليه حقّه » [3].
وهو ظاهر في
الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالإحياء ، كما هو إجماع فيما
إذا ملكها الأوّل بنحو الإرث والشراء.
ولا معارض لهما
سوى ما مرّ ، وفي جميعه نظر :
أمّا العموم :
فإنّه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكلّ منهما في البين كما فُعل من الطرفين.
وأمّا الرواية
الثانية : فبعد الإغماض عن سندها لا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأوّل ، وإنّما
غايتها الدلالة على أحقيّة الثاني ، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك ، فيمكن
القول ببقاء الملك وأحقّية الثاني بإحيائه. ويظهر ثمرة الملك بلزوم الأُجرة للمالك
على المحيي.
وهذا القول هو
ظاهر الماتن وجماعة [4]. ولا يخلو عن قوّة ؛ لما ستعرفه.
وأمّا الصحيحة :
فليست صريحة في ملكية الثاني ؛ لأنّ اللام كما تأتي للملك ، كذا تأتي للاختصاص.
وبعد تسليم ظهورها في الملك ليست ما نصّ من الصحيحة المعارضة بأنّه يؤدّي حقه ؛
لأنّ المراد به إمّا نفس