responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 109

وبالجملة : فالمتوجّه قول المبسوط ، وإن كان الأحوط ما مرّ.

( وحكم الطفل ) الذي لم يبلغ الحلم مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ( حكم والديه ) في الإسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما ، بالإجماع الظاهر والنصّ المستفيض بل المتواتر.

ففي الصحيح المرويّ في الفقيه : عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحِنْث قال : « كفّار » [1].

وفي الخبر المروي فيه : « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » [2].

وفي المرسل المروي في الكافي : « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » [3].

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مواضع متشتّتة ، كمسألة جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكوات والكفّارات [4] ، وجواز العقد عليهم مطلقاً [5] ، مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك اتّفاقاً فتوًى ونصاً.

وبالجملة : فالحكم أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.

وعليه ( فإن أسلما ) أي الأبوان ( أو أحدهما أُلحق ) الولد ( بحكمه ) أي المسلم منهما. أمّا مع إسلامهما فواضح. وأمّا مع إسلام‌


[1] الفقيه 3 : 317 / 1544 ، بحار الأنوار 5 : 295 / 22 ؛ غلام لم يدرك الحِنث ، أي : لم يجرِ عليه القلم. مجمع البحرين 2 : 250.

[2] الفقيه 3 : 317 / 1543 ، بحار الأنوار 5 : 294 / 21.

[3] الكافي 3 : 238 / 2 ، بحار الأنوار 5 : 292 / 9.

[4] الوسائل 9 : 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ، وج 22 : 387 أبواب الكفارات ب 17.

[5] الوسائل 20 : 289 ، 292 أبواب عقد النكاح ب 11 ، 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست