اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 109
وبالجملة :
فالمتوجّه قول المبسوط ، وإن كان الأحوط ما مرّ.
( وحكم الطفل ) الذي لم يبلغ الحلم مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ( حكم والديه ) في الإسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة
والنجاسة وغيرهما ، بالإجماع الظاهر والنصّ المستفيض بل المتواتر.
ففي الصحيح
المرويّ في الفقيه : عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحِنْث قال : «
كفّار » [1].
وفي الخبر المروي
فيه : « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة
» [2].
وفي المرسل المروي
في الكافي : « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » [3].
إلى غير ذلك من
الأخبار الواردة في مواضع متشتّتة ، كمسألة جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكوات
والكفّارات [4] ، وجواز العقد عليهم مطلقاً [5] ، مع اشتراط
الإسلام في جميع ذلك اتّفاقاً فتوًى ونصاً.
وبالجملة : فالحكم
أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.
وعليه ( فإن أسلما ) أي الأبوان ( أو أحدهما أُلحق ) الولد
( بحكمه ) أي المسلم منهما.
أمّا مع إسلامهما فواضح. وأمّا مع إسلام
[1] الفقيه 3 :
317 / 1544 ، بحار الأنوار 5 : 295 / 22 ؛ غلام لم يدرك الحِنث ، أي : لم يجرِ
عليه القلم. مجمع البحرين 2 : 250.