اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 96
الموافقة.
ومستند جواز
التأخير أولى الغد بهذا التقدير زيادةً على الأصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية
أُخرى صحيحة : عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ ، فيطوف بالكعبة ويؤخر
السعي إلى أن يبرد ، فقال : « لا بأس به » قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل
[1] وكيف كان فلا ريب في المنع إلاّ لعذر ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف ؛
لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
ويجزئ مع التأخير
الجائز والمحرّم ما كان في الوقت ؛ للأصل من غير معارض.
( الخامس : لا
يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك ) في منى يوم النحر ، بإجماع العلماء كافة ، كما عن المعتبر
والمنتهى والتذكرة [2] ، وفي الغنية الإجماع [3] ؛ للمعتبرة :
منها : زيادةً على
ما سيأتي الخبر المنجبر ضعف سنده بالعمل : رجل كان متمتعاً وأهلّ بالحج ، قال : «
لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا
يعتدّ بذلك الطواف » [4].
وهذا الحكم ثابت
مطلقاً ( إلاّ لـ
) معذور كـ ( امرأة تخاف الحيض )
المتأخر ( أو مريض ) يضعف عن العود ( أو هِمّ ) وشيخ عاجز يخاف