responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 96

الموافقة.

ومستند جواز التأخير أولى الغد بهذا التقدير زيادةً على الأصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية أُخرى صحيحة : عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ ، فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : « لا بأس به » قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل [1] وكيف كان فلا ريب في المنع إلاّ لعذر ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرّم ما كان في الوقت ؛ للأصل من غير معارض.

( الخامس : لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك ) في منى يوم النحر ، بإجماع العلماء كافة ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [2] ، وفي الغنية الإجماع [3] ؛ للمعتبرة :

منها : زيادةً على ما سيأتي الخبر المنجبر ضعف سنده بالعمل : رجل كان متمتعاً وأهلّ بالحج ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » [4].

وهذا الحكم ثابت مطلقاً ( إلاّ لـ ) معذور كـ ( امرأة تخاف الحيض ) المتأخر ( أو مريض ) يضعف عن العود ( أو هِمّ ) وشيخ عاجز يخاف‌


[1] الكافي 4 : 421 / 3 ، الفقيه 2 : 252 / 1218 ، التهذيب 5 : 128 / 423 ، الإستبصار 2 : 229 / 790 ، الوسائل 13 : 410 أبواب الطواف ب 60 ح 1.

[2] المعتبر 2 : 794 ، المنتهى 2 : 708 ، التذكرة 1 : 367.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

[4] الكافي 4 : 458 / 4 ، التهذيب 5 : 130 / 429 ، الإستبصار 2 : 229 / 793 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست