اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 88
( ولو ) زاد على السبع ناسياً ( تجاوز الحجر ) ودخل
( في ) الشوط ( الثامن وذكر قبل
بلوغ الركن ) أنه زاد ( قطع ) الشوط
( ولم يعد ) الطواف.
هذه المسألة
كالمقيّدة لقوله فيما سبق : ومن زاد على السبعة سهواً أكمل أُسبوعين. فإنّ الزيادة
عليها تتحقق ولو بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مرّ.
( الثالث : لو ) طاف و
( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) ه وجوباً إن كان
( طواف الفريضة ، و ) كذا يعيد ( صلاته ،
ولا يعيد ) إن كان ( طواف النافلة و ) لكن
( يعيد صلاته استحباباً ) كلّ ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط الطواف ، ومنها الصحيح :
عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان
تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [1].
(
ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج
( حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذّر يستنيب فيه ) كما مرّ [2] ، وإنما أعاد هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : ( وفي ) وجوب
( الكفارة تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
فبين موجبٍ لها ،
كالشيخ في النهاية والمبسوط [3] ، وعن المهذّب والجامع [4] ؛ للصحاح :