responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 88

( ولو ) زاد على السبع ناسياً ( تجاوز الحجر ) ودخل ( في ) الشوط ( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) أنه زاد ( قطع ) الشوط ( ولم يعد ) الطواف.

هذه المسألة كالمقيّدة لقوله فيما سبق : ومن زاد على السبعة سهواً أكمل أُسبوعين. فإنّ الزيادة عليها تتحقق ولو بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مرّ.

( الثالث : لو ) طاف و ( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) ه‌ وجوباً إن كان ( طواف الفريضة ، و ) كذا يعيد ( صلاته ، ولا يعيد ) إن كان ( طواف النافلة و ) لكن ( يعيد صلاته استحباباً ) كلّ ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط الطواف ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [1].

( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذّر يستنيب فيه ) كما مرّ [2] ، وإنما أعاد هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : ( وفي ) وجوب ( الكفارة تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :

فبين موجبٍ لها ، كالشيخ في النهاية والمبسوط [3] ، وعن المهذّب والجامع [4] ؛ للصحاح‌ :


[1] الكافي 4 : 420 / 3 ، الفقيه 2 : 250 / 1202 ، التهذيب 5 : 116 / 380 ، الإستبصار 2 : 222 / 764 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 3.

[2] في ص 3178.

[3] النهاية : 240 ، المبسوط 1 : 359.

[4] المهذب 1 : 223 ، الجامع للشرائع : 199.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست