اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 74
في قراءة السورتين
هنا [1] وفي باقي المواضع السبعة المشهورة [2].
خلافاً للشيخ [3] في كتاب الصلاة ،
فقال بالجحد في الأُولى والتوحيد في الثانية ، وجعله الشهيد وجماعة [4] رواية ، ولم أقف
عليها ، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأتى بعين ما في العبارة [5] ، ومع ذلك فقد
نفى البأس عنه أيضاً في كتاب الصلاة من النهاية [6].
( ويكره الكلام فيه بغير ) الذكر و
( الدعاء والقراءة ) للخبر : « طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلاّ بالدعاء وذكر الله تعالى
وتلاوة القرآن ، والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر
الآخرة والدنيا لا بأس به » [7].
و « لا ينبغي »
ليس فيه للتحريم ؛ للإجماع على الجواز على الظاهر ، المصرَّح به في التحرير
والمنتهى [8] ؛ مضافاً إلى الصحيح : عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر
والضحك ، في الفريضة أو في غير الفريضة ، أيستقيم
[3] في « ح » و «
ق » زيادة : في النهاية ، والموجود فيها في كتاب الصلاة : 79 : ويستحب قراءة قل يا
أيها الكافرون في سبعة مواضع : في أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من
نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من ركعتي الفجر ، وفي
ركعتي الغداة إذا أصبحت بها ، وفي ركعتي الطواف
..
[4] الشهيد في
الدروس 1 : 402 ، وانظر نهاية الإحكام 1 : 478.