responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 74

في قراءة السورتين هنا [1] وفي باقي المواضع السبعة المشهورة [2].

خلافاً للشيخ [3] في كتاب الصلاة ، فقال بالجحد في الأُولى والتوحيد في الثانية ، وجعله الشهيد وجماعة [4] رواية ، ولم أقف عليها ، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأتى بعين ما في العبارة [5] ، ومع ذلك فقد نفى البأس عنه أيضاً في كتاب الصلاة من النهاية [6].

( ويكره الكلام فيه بغير ) الذكر و ( الدعاء والقراءة ) للخبر : « طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلاّ بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشي‌ء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به » [7].

و « لا ينبغي » ليس فيه للتحريم ؛ للإجماع على الجواز على الظاهر ، المصرَّح به في التحرير والمنتهى [8] ؛ مضافاً إلى الصحيح : عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك ، في الفريضة أو في غير الفريضة ، أيستقيم‌


[1] انظر الوسائل 13 : 422 أبواب الطواف ب 71.

[2] الوسائل 6 : 56 أبواب القراءة في الصلاة ب 15.

[3] في « ح » و « ق » زيادة : في النهاية ، والموجود فيها في كتاب الصلاة : 79 : ويستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع : في أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من ركعتي الفجر ، وفي ركعتي الغداة إذا أصبحت بها ، وفي ركعتي الطواف ..

[4] الشهيد في الدروس 1 : 402 ، وانظر نهاية الإحكام 1 : 478.

[5] النهاية : 242.

[6] النهاية : 79.

[7] التهذيب 5 : 127 / 417 ، الإستبصار 2 : 227 / 785 ، الوسائل 13 : 403 أبواب الطواف ب 54 ح 2.

[8] التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 702.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست