اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 67
عدا إطلاق بعض
الأخبار [1] ، وينبغي تقييده به ، حملاً للمطلق على المقيّد.
( ولو ) نسي الالتزام حتى ( جاوز المستجار رجع والتزم )
قيل : لعموم جملة
من النصوص ، ومنها الصحيحان المتقدمان. ولا يلزم زيادة في الطواف ؛ لأنه لا ينوي
بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً ، وإنما الأعمال بالنيات ، ولذا لم ينه عنه
الأصحاب وإنما ذكروا أنه ليس عليه [2]. انتهى.
وفيه نظر ؛ لمنع
العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، وإنما غاية ما في النصوص الإطلاق الغير المعلوم
انصرافه إلى محل النزاع.
قوله : ولا يلزم
زيادة في الطواف.
قلنا : ممنوع ؛
لتوقف ذلك على اعتبار النية في البطلان بالزيادة ، وليس كذلك ، فإنّ النص والفتوى
بالبطلان بها مطلقة لا تقييد في شيء منهما بالنية.
بل صرّح الشهيدان
في الدروس والروضة [3] في المسألة بما يعرب عن الإطلاق ؛ فإنهما قالا : ومتى
استلم أو التزم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته ، حذراً من
الزيادة في الطواف والنقصان. ولو اختصّ البطلان بالزيادة بصورة نية كونها من
الطواف لما كان لكلامهما ذلك مزيد فائدة ، بل كان الأولى الأمر بالاحتياط وترك نية
كون الزيادة من الطواف لو كانت موجودة.
ونحو كلامهما
النصوص الآمرة بحفظ موضع القطع حيث يجوز