responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 67

عدا إطلاق بعض الأخبار [1] ، وينبغي تقييده به ، حملاً للمطلق على المقيّد.

( ولو ) نسي الالتزام حتى ( جاوز المستجار رجع والتزم )

قيل : لعموم جملة من النصوص ، ومنها الصحيحان المتقدمان. ولا يلزم زيادة في الطواف ؛ لأنه لا ينوي بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً ، وإنما الأعمال بالنيات ، ولذا لم ينه عنه الأصحاب وإنما ذكروا أنه ليس عليه [2]. انتهى.

وفيه نظر ؛ لمنع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، وإنما غاية ما في النصوص الإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع.

قوله : ولا يلزم زيادة في الطواف.

قلنا : ممنوع ؛ لتوقف ذلك على اعتبار النية في البطلان بالزيادة ، وليس كذلك ، فإنّ النص والفتوى بالبطلان بها مطلقة لا تقييد في شي‌ء منهما بالنية.

بل صرّح الشهيدان في الدروس والروضة [3] في المسألة بما يعرب عن الإطلاق ؛ فإنهما قالا : ومتى استلم أو التزم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته ، حذراً من الزيادة في الطواف والنقصان. ولو اختصّ البطلان بالزيادة بصورة نية كونها من الطواف لما كان لكلامهما ذلك مزيد فائدة ، بل كان الأولى الأمر بالاحتياط وترك نية كون الزيادة من الطواف لو كانت موجودة.

ونحو كلامهما النصوص الآمرة بحفظ موضع القطع حيث يجوز‌


[1] انظر الوسائل 13 : 347 أبواب الطواف ب 26 ح 8.

[2] كشف اللثام 1 : 341.

[3] الدروس 1 : 402 الروضة 2 : 255.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست