اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 64
فحسروا عن أعضادهم
ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله 6 على ناقته ، وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامها والمشركون
بحيال الميزاب ينظرون إليهم ، ثم حجّ رسول الله 6 بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا
في هذا [1].
وعن أبيه ، عن
جدّه ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين 7 يمشي ولا يرمل [2].
وممّا ذكر يظهر أن
الرمل مذهب العامة ، وبه صرّح العماني من قدماء الطائفة [3].
ولا يجب شيء من
الطريقين بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [4] ؛ للأصل ، والنصّ
: عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحداً » [5].
( و ) أن
( يذكر الله سبحانه ) ويدعوه بالمأثور وغيره ويقرأ القرآن ( في ) حال
( طوافه ) كلّ ذلك للنصوص
بالعموم والخصوص :
وفي المرسل
كالصحيح : « ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس ، حاسراً عن رأسه ، حافياً
، يقارب خطاه ، ويغضّ بصره ، ويستلم الحجر الأسود في كلّ طواف من غير أن يؤذي
أحداً ، فلا يقطع ذكر الله
[1] نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ( فقه الرضا الطبع القديم ) : 73 ، الوسائل 13 : 352 أبواب الطواف ب
29 ح 5.
[2] نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ( فقه الرضا الطبع القديم ) : 73 ، الوسائل 13 : 353 أبواب الطواف ب
29 ح 6.