اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 53
خلافاً للشهيدين
في الدروس واللمعتين [1] ، فاختارا الجمع الأوّل ، وزاد أوّلهما فادّعى نُدور ما في
المتن ، مع أنك قد عرفت شهرته ودعوى الإجماع عليه فيما مرّ ، وهو عجيب ولا سيّما
من مثله.
وأعجب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله : ( وكذا للوتر ) وأنه نادر ، مع أن الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير
والمنتهى [2] ألحقوه أيضاً ؛ للصحيح : عن الرجل يكون في الطواف قد طاف
بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد
إذا كان لم يوتر ، ثمّ يرجع فيتمّ طوافه ، أفترى ذلك أفضل ، أم يتمّ الطواف ثم
يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم
أتمّ الطواف بعد » [3].
لكن ظاهر من عدا
الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ، كما هو ظاهر الصحيح أيضاً ، وهو أقوى.
خلافاً للماتن
فأطلق. وفيه مخالفة للنصّ والفتوى ، ويشبه أن يكون دعوى النُّدور لهذا لا لما مضى.
وللشهيدين فلم
يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما [4].
( ولو دخل في السعي و ) قد
( ذكر أنه لم يطف ) قطّ ( استأنف
الطواف ثم استأنف السعي ) لوجوب تقديمه عليه ؛ للمعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف
بين الصفا والمروة قبل أن يطوف