responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 53

خلافاً للشهيدين في الدروس واللمعتين [1] ، فاختارا الجمع الأوّل ، وزاد أوّلهما فادّعى نُدور ما في المتن ، مع أنك قد عرفت شهرته ودعوى الإجماع عليه فيما مرّ ، وهو عجيب ولا سيّما من مثله.

وأعجب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله : ( وكذا للوتر ) وأنه نادر ، مع أن الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير والمنتهى [2] ألحقوه أيضاً ؛ للصحيح : عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، ثمّ يرجع فيتمّ طوافه ، أفترى ذلك أفضل ، أم يتمّ الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتمّ الطواف بعد » [3].

لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ، كما هو ظاهر الصحيح أيضاً ، وهو أقوى.

خلافاً للماتن فأطلق. وفيه مخالفة للنصّ والفتوى ، ويشبه أن يكون دعوى النُّدور لهذا لا لما مضى.

وللشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما [4].

( ولو دخل في السعي و ) قد ( ذكر أنه لم يطف ) قطّ ( استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) لوجوب تقديمه عليه ؛ للمعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف‌


[1] الدروس 1 : 396 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 251.

[2] النهاية : 239 ، التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 698.

[3] الكافي 4 : 415 / 2 ، الفقيه 2 : 247 / 1186 ، التهذيب 5 : 122 / 397 ، الوسائل 13 : 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1.

[4] الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 396 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 122.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست