responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 470

( و ) يستفاد منه أنه ( يسقط الكفارة عن الناسي والجاهل ) ولا خلاف فيه أيضاً مطلقاً حتى في غير ما تضمنه الصحيح من جملة ما يحرم على المحرم ( إلاّ الصيد ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، عموماً وخصوصاً ، فقد ورد : « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه » [1].

وفي الصحيح : « ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو بعمد » [2].

وفي آخر : « اعلم أنه ليس عليك فداء شي‌ء أتيت وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً [ في حجك ] أو عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » [3].

وما ورد بمعناها في جملة من محرّمات الإحرام بالخصوص حيث اشترطت في إيجابها العمد والعلم كثير [4].

ويستفاد من الصحيحين وما في معناهما عدم سقوطها عن الناسي والجاهل في الصيد ، كما دلّ عليه الاستثناء في المتن أيضاً.

ونحوه كلمة الأصحاب جملةً ، حتى حكي الإجماع عليه عن الخلاف‌


[1] التهذيب 5 : 72 / 239 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

[2] الكافي 4 : 381 / 3 ، التهذيب 5 : 315 / 1085 ، الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.

[3] الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من الوسائل.

[4] انظر الوسائل 13 : أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 1 ، وب 6 ، ب 8 ، وب 11 ح 1 ، وب 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست