اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 470
( و ) يستفاد منه أنه ( يسقط الكفارة عن الناسي والجاهل ) ولا خلاف فيه أيضاً مطلقاً حتى في غير ما تضمنه الصحيح من
جملة ما يحرم على المحرم
( إلاّ الصيد ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، عموماً وخصوصاً ، فقد ورد : « أيّ رجل ركب
أمراً بجهالة فلا شيء عليه » [1].
وفي الصحيح : «
ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو بعمد » [2].
وفي آخر : « اعلم
أنه ليس عليك فداء شيء أتيت وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً [ في حجك ] أو
عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » [3].
وما ورد بمعناها
في جملة من محرّمات الإحرام بالخصوص حيث اشترطت في إيجابها العمد والعلم كثير [4].
ويستفاد من
الصحيحين وما في معناهما عدم سقوطها عن الناسي والجاهل في الصيد ، كما دلّ عليه
الاستثناء في المتن أيضاً.
ونحوه كلمة
الأصحاب جملةً ، حتى حكي الإجماع عليه عن الخلاف