اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 46
نقله : فالوجه في
هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي
الطواف إلاّ بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
وهو مشكل ، والأصل
يقتضي التخيير بينهما كما صرّح به الفاضل في بعض كتبه [1] ؛ لأنهما واجبان
موسّعان فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
هذا إن قلنا بسعة
وقت صلاة طواف الفريضة.
وإن قلنا بفوريتها
كما يظهر من جملة من المعتبرة [2] فتقديمها حينئذ يكون واجباً ، والصحيح المتقدم غير صريح في
الإطلاق فيحتمل التقييد بما ذكرنا عملاً بالأصل ، مضافاً إلى احتماله الحمل على
التقية ، لما قدّمنا.
( ولو نقص من طوافه ) شوطاً أو أقلّ أو أزيد أتمه إن كان في المطاف مطلقاً ما لم
يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب.
وإن انصرف وكان
طوافه طواف فريضة
( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف أربعة أشواط رجع فـ
( أتمّ ) ما أمكن.
(
ولو ) لم يمكنه كأن ( رجع إلى أهله
استناب ) في الإتمام.
(
ولو كان ) ما طافه ( دون ذلك ) أي قبل إتمام الرابع ( استأنف ) إن أمكنه ، وإلاّ استناب.
على الأظهر الأشهر
، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من جمع ممن تأخّر [3] ، حيث قالوا : لم
نظفر بمتمسَّك لهذا التفصيل ، وإن ما وقفنا عليه