responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 446

نصوصه بذلك ، مع الصحيح : « ومن نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » [1] انتهى [2].

وإلى ما قوّاه مال في المدارك ، معلّلاً بما ذكره ، إلاّ أن فيه : لكن قال في المنتهى : إن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا أجمع [3].

أقول : وظاهره الإجماع ، فيكفي في التعدي ، ويصرف إليه الصحيح الآمر بالشاة مع العمد بحمله على الوجوب المطلق الجامع للوجوب المخيّر.

( وفي نتف الإبطين ) معاً وهو السادس ( شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ).

للصحيح في الأول : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » [4].

وللخبر في الثاني : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » [5].


[1] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

[2] كشف اللثام 1 : 409.

[3] المدارك 8 : 442.

[4] التهذيب 5 : 340 / 1177 ، الإستبصار 2 : 199 / 675 ، الوسائل 13 : 161 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 340 / 1178 ، الإستبصار 2 : 200 / 676 ، الوسائل 13 : 161 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست