اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 443
وإن كان في تعيّنه
نظر ؛ لقوة احتماله كعبارة الفاضل الاختصاص بصورة تعدد اللبس ، كما هو الغالب ،
وعبارته المحكية كالنص في ذلك.
ومحل خلاف إذا
تعدد اللبس وتعدد الوقت ، فعن الشيخ وجماعة [1] ، بل الأكثر كما في المسالك [2] ، تعدد الفداء
بتعدد الوقت.
خلافاً للماتن هنا
وفي الشرائع [3] ، فجعل المناط في سقوط الكفارة بلبس المتعدد اتحاد المجلس
، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت. ولا ريب في ضعفه ؛ لعدم وضوح دليل عليه ، بل
مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس ، سواء اتّحد المجلس أو تعدد ، اختلف الملبوس صنفاً
أو اتّحد ، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره [4]. ولا فرق في ذلك
بين أن يكون كفّر على الأول أم لا ، وهو الأقوى ، وسيأتي الكلام في المسألة مرة
أُخرى.
( و ) الخامس : ( حلق الشعر ) و
( فيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان ، أو عشرة لكل مسكين مدّ ، أو
صيام ثلاثة أيام ، مختاراً ) كان في الحلق
( أو مضطراً )0
قيل : شعر الرأس
كان أو غيره بإجماع أهل العلم ، خلا أهل الظاهر ، على ما في المنتهى والتذكرة ،
لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس ، وعلى العموم فإمّا أقلّ مسمّى الحلق
حلق نحو شعر الإبطين جميعاً كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم
كما في الروضة