responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 443

وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لقوة احتماله كعبارة الفاضل الاختصاص بصورة تعدد اللبس ، كما هو الغالب ، وعبارته المحكية كالنص في ذلك.

ومحل خلاف إذا تعدد اللبس وتعدد الوقت ، فعن الشيخ وجماعة [1] ، بل الأكثر كما في المسالك [2] ، تعدد الفداء بتعدد الوقت.

خلافاً للماتن هنا وفي الشرائع [3] ، فجعل المناط في سقوط الكفارة بلبس المتعدد اتحاد المجلس ، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت. ولا ريب في ضعفه ؛ لعدم وضوح دليل عليه ، بل مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس ، سواء اتّحد المجلس أو تعدد ، اختلف الملبوس صنفاً أو اتّحد ، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره [4]. ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفّر على الأول أم لا ، وهو الأقوى ، وسيأتي الكلام في المسألة مرة أُخرى.

( و ) الخامس : ( حلق الشعر ) و ( فيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مدّان ، أو عشرة لكل مسكين مدّ ، أو صيام ثلاثة أيام ، مختاراً ) كان في الحلق ( أو مضطراً )0

قيل : شعر الرأس كان أو غيره بإجماع أهل العلم ، خلا أهل الظاهر ، على ما في المنتهى والتذكرة ، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس ، وعلى العموم فإمّا أقلّ مسمّى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعاً كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة‌


[1] حكاه عنهم في المدارك 8 : 453 ، وانظر النهاية : 234 ، والخلاف 2 : 299 ، والمهذب 1 : 225 ، والوسيلة : 166.

[2] المسالك 1 : 146.

[3] الشرائع 1 : 298.

[4] المسالك 1 : 146 ، التذكرة 1 : 353.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست