اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 409
( ولو جامع ) المولى
( أمته المحرمة بإذنه ) حال كونه ( مُحلاًّ
) عامداً عالماً
بأنه لا ينبغي له ذلك مختاراً
( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) مخيراً بينها إن كان قادراً عليها أجمع.
(
ولو كان معسراً ) ولم يقدر إلاّ على الشاة
( فشاة أو صيام ) فيما قطع به الأصحاب كما في كلام جماعة [1] ، وفي الروضة بعد نقل نحو العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية وأفتى به الأصحاب [2].
وظاهرهم كما ترى
الإجماع مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلاّ عن أبي العلاّمة والماتن وابن
عمّه [3] ، وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلّي.
نعم أفتى به في
القواعد والإرشاد والتحرير [4] ، والشهيدان في كتبهم [5] ، وغيرهم من المتأخرين [6] ؛ لما مرّ من الرواية ، وهي موثقة ، بل قيل : صحيحة [7] ، وفيها : عن رجل
مُحلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً؟ » قلت : أجبني فيهما ،
قال : « أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني فيهما ،
فقال : « إن كان