responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 409

( ولو جامع ) المولى ( أمته المحرمة بإذنه ) حال كونه ( مُحلاًّ ) عامداً عالماً بأنه لا ينبغي له ذلك مختاراً ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) مخيراً بينها إن كان قادراً عليها أجمع.

( ولو كان معسراً ) ولم يقدر إلاّ على الشاة ( فشاة أو صيام ) فيما قطع به الأصحاب كما في كلام جماعة [1] ، وفي الروضة بعد نقل نحو العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية وأفتى به الأصحاب [2].

وظاهرهم كما ترى الإجماع مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلاّ عن أبي العلاّمة والماتن وابن عمّه [3] ، وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلّي.

نعم أفتى به في القواعد والإرشاد والتحرير [4] ، والشهيدان في كتبهم [5] ، وغيرهم من المتأخرين [6] ؛ لما مرّ من الرواية ، وهي موثقة ، بل قيل : صحيحة [7] ، وفيها : عن رجل مُحلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً؟ » قلت : أجبني فيهما ، قال : « أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني فيهما ، فقال : « إن كان‌


[1] منهم : صاحبو المدارك 8 : 417 ، والذخيرة : 619 ، والحدائق 15 : 396.

[2] الروضة البهية 2 : 356.

[3] المختلف : 283 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 405 ، والجامع للشرائع : 188.

[4] القواعد 1 : 99 ، الإرشاد 1 : 322 ، التحرير 1 : 120.

[5] الدروس 1 : 371 ، المسالك 1 : 144.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 349 ، والسبزواري في الذخيرة : 619 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 405.

[7] قاله في المختلف : 283 ، والحدائق 15 : 396.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست