responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 389

ولو سلّم فغاية الأمر تعارض الجمعين ، ولا مرجّح في البين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو البراءة.

فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع ( الكراهة ) أما الأول فلما مرّ ؛ وأما الثاني فللاحتياط ، مع أنه أقلّ مراتب النهي « ولا يصلح » المتقدمين.

( ومن نتف ريشة من حمام الحرم ) بيده ( فعليه صدقة يسلّمها بتلك اليد ) الجانية التي نتفها بها إلى مسكين إن نتف باليد كما في النص [1] ، المقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة والمدارك [2].

وفي التحرير وعن التذكرة والمنتهى [3] : أنه إن تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية ، وإلاّ فالأرش.

قيل : لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة ، بخلاف الثاني ، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة ، وإلاّ فكالأول ، وخصوصاً الخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة ، لا في من نتف ريشة ، واستظهر الشهيد التكرر مطلقاً.

وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدّد الريش.

وفي الدروس : ولو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة ، قال : والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش بيد الجانية ، قال : وفي التعدي إلى غيرها يعني الحمام وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش. قلت : إن‌


[1] الكافي 4 : 235 / 17 ، الفقيه 2 : 169 / 739 ، التهذيب 5 : 348 / 1210 ، الوسائل 13 : 36 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 5.

[2] الذخيرة : 617 ، المدارك 8 : 386.

[3] التحرير 1 : 117 ، التذكرة 1 : 348 ، المنتهى 2 : 828.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست