اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 389
ولو سلّم فغاية
الأمر تعارض الجمعين ، ولا مرجّح في البين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو البراءة.
فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع
( الكراهة ) أما الأول فلما
مرّ ؛ وأما الثاني فللاحتياط ، مع أنه أقلّ مراتب النهي « ولا يصلح » المتقدمين.
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم ) بيده
( فعليه صدقة يسلّمها بتلك اليد ) الجانية التي نتفها بها إلى مسكين إن نتف باليد كما في النص
[1] ، المقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة والمدارك [2].
وفي التحرير وعن
التذكرة والمنتهى [3] : أنه إن تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية
، وإلاّ فالأرش.
قيل : لأنه في
الأول نتف كل مرة ريشة ، بخلاف الثاني ، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة ،
وإلاّ فكالأول ، وخصوصاً الخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة ، لا في من نتف
ريشة ، واستظهر الشهيد التكرر مطلقاً.
وعن مالك وأبي
حنيفة جميع الجزاء إذا تعدّد الريش.
وفي الدروس : ولو
حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة ، قال : والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش بيد
الجانية ، قال : وفي التعدي إلى غيرها يعني الحمام وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا
الأرش. قلت : إن