responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 387

والخبران [1] ، ويستفاد منهما جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة كما في أحدهما ، مع التقييد بلا بأس بها ؛ ولذا اعتبر الفاضل العدالة فيه في المنتهى [2].

وذكر جماعة [3] أنه لو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ؛ لأن ذلك بمنزلة الإتلاف.

وهل يلحق بالطائر ما يشاركه كالفرخ؟

قيل : لا ؛ لعدم النص [4]. وقيل : نعم ؛ لأن إرساله في معنى إتلافه [5].

وهو مشكل فيما إذا كان مأيوساً عن عوذة إلى الصحة ؛ لما في حفظه ومئونته من الحرج البيّن وإن كان أحوط.

( وفي تحريم حمام الحرم ) على المُحلّ ( في الحلّ ) كما عن النهاية والتهذيب وحجّ المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى [6] ، وفي المسالك والمدارك وغيرهما [7] ، أم العدم ، كما عن صيد الخلاف والمبسوط والسرائر [8].


[1] الكافي 4 : 237 / 24 ، 233 / 6 ، الفقيه 2 : 169 / 738 ، الوسائل 13 : 32 ، 34 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 10 ، 13.

[2] المنتهى 2 : 806.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 385 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 401 ، وصاحب الحدائق 15 : 311.

[4] قاله في المسالك 1 : 142.

[5] قاله في جامع المقاصد 3 : 339.

[6] النهاية : 224 ، التهذيب 5 : 348 ، المبسوط 1 : 341 ، التحرير 1 : 118 ، التذكرة 1 : 332 ، المنتهى 2 : 806.

[7] المسالك 1 : 142 ، المدارك 8 : 386 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 389 ، والحدائق 15 : 311.

[8] الخلاف 2 : 523 ، المبسوط 6 : 275 ، السرائر 3 : 87 ، وحكاه عن الجميع في كشف اللثام 1 : 402.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست