responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 371

( ولو لم يكن ) الصيد الذي جنى عليه ( مملوكاً ) لأحد ( تصدّق به ) إن لم يكن حيواناً ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام.

فلو كان حيواناً كالبدنة والبقرة وجب ذبحه أوّلاً بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد ، ويجب التصدق بجميع أجزائه مع اللحم ، والنية عند الصدقة أيضاً ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أُكل على الأقوى ، كما في المسالك [1] ، كل ذلك للنصوص [2] والأُصول.

( وحمام الحرم ) إذا جني عليه ( يشتري بقيمته علف لحمامه ) للأمر به فيما مرّ من الصحيح وغيره [3] ، ولكن مرّ أن الأصح جواز التصدق بقيمته أيضاً مخيّراً بينهما وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.

( السابعة : ) كل ( ما يلزم المحرم ) من فداء ( يذبحه أو ينحره بمنى ) إن كان حاجّاً ( وإن كان معتمراً فبمكة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد [4] ، وعن الخلاف والمراسم والإصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية [5] ، قيل : وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها [6].

لقول مولانا الجواد 7 للمأمون ، فيما رواه المفيد في الإرشاد عن‌


[1] المسالك 1 : 144.

[2] انظر الوسائل 13 : 88 أبواب كفارات الصيد ب 44.

[3] راجع ص : 3409.

[4] الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 89.

[5] الخلاف 2 : 438 ، المراسم : 121 ، إشارة السبق : 136 ، الفقيه 2 : 235 ، المقنع : 79 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 372.

[6] كشف اللثام 1 : 372.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست