اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 371
( ولو لم يكن ) الصيد الذي جنى عليه ( مملوكاً ) لأحد
( تصدّق به ) إن لم يكن حيواناً ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام.
فلو كان حيواناً
كالبدنة والبقرة وجب ذبحه أوّلاً بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء
والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد ، ويجب التصدق بجميع أجزائه مع اللحم ، والنية
عند الصدقة أيضاً ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أُكل على الأقوى ،
كما في المسالك [1] ، كل ذلك للنصوص [2] والأُصول.
( وحمام الحرم ) إذا جني عليه ( يشتري بقيمته علف لحمامه ) للأمر به فيما مرّ من الصحيح وغيره [3] ، ولكن مرّ أن
الأصح جواز التصدق بقيمته أيضاً مخيّراً بينهما وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.
( السابعة : ) كل
( ما يلزم المحرم ) من فداء ( يذبحه
أو ينحره بمنى ) إن كان حاجّاً
( وإن كان معتمراً فبمكة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد [4] ، وعن الخلاف والمراسم والإصباح والإشارة والفقيه والمقنع
والغنية [5] ، قيل : وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع
بها [6].
لقول مولانا
الجواد 7 للمأمون ، فيما رواه المفيد في الإرشاد عن