اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 353
ولو كان غير
القاصد واحداً فإشكال ، ينشأ من مساواته القاصد مع أنه أخفّ منه حكماً.
واحتمل جماعة
وفاقاً للدروس [1] مع اختلافهم أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم
قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها ، وهكذا ،
لو كان الواقع الحمامة. ولا بأس به.
( ولو دلّ ) محرم
( على صيد ) في الحلّ أو الحرم
محلاًّ أو محرماً
( أو أغرى كلبه ) وأرسله إليه كذلك
( فقُتل ، ضمنه ) للتسبيب فيهما ؛ مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الخلاف والغنية [2] ، والصحيحين في
الأول :
ففي أحدهما : « لا
تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه
مُحلاًّ ولا مُحرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن
تعمّده » [3].
واحتمال كون
الفداء فيه على المستحل ، لا الدالّ ، بعيد عن ظاهر سياقه ، ولذا لم يحتمله أحد من
الأصحاب ، واستدلوا به هنا.
وفي الثاني : «
المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ [ فقتل ] فعليه الفداء » [4].
قيل : أما الإجماع
إنما هو إذا قُتل بالدلالة ، فلا شيء عليه إذا لم يأخذه