responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 353

ولو كان غير القاصد واحداً فإشكال ، ينشأ من مساواته القاصد مع أنه أخفّ منه حكماً.

واحتمل جماعة وفاقاً للدروس [1] مع اختلافهم أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها ، وهكذا ، لو كان الواقع الحمامة. ولا بأس به.

( ولو دلّ ) محرم ( على صيد ) في الحلّ أو الحرم محلاًّ أو محرماً ( أو أغرى كلبه ) وأرسله إليه كذلك ( فقُتل ، ضمنه ) للتسبيب فيهما ؛ مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الخلاف والغنية [2] ، والصحيحين في الأول :

ففي أحدهما : « لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه مُحلاًّ ولا مُحرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن تعمّده » [3].

واحتمال كون الفداء فيه على المستحل ، لا الدالّ ، بعيد عن ظاهر سياقه ، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب ، واستدلوا به هنا.

وفي الثاني : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ [ فقتل ] فعليه الفداء » [4].

قيل : أما الإجماع إنما هو إذا قُتل بالدلالة ، فلا شي‌ء عليه إذا لم يأخذه‌


[1] الدروس 1 : 360 ؛ وانظر المدارك 8 : 371 ، وكشف اللثام 1 : 399.

[2] الخلاف 2 : 405 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

[3] الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.

[4] الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 467 / 1634 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 2. وما بين المعقوفين من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست