responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 351

أقول : ولعلّه لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعراً بتمريضه.

أقول : ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به ، فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى الأكثر ، ولا سيّما نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية ، هذا.

مضافاً إلى صريح الرضوي فيما حكي ، وفيه : « وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » [1].

قيل : وفي المنتهى لا بأس به ؛ لأن التنفير حرام ، لأنه سبب للإتلاف غالباً ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما تقدم من أن من أخرج طيراً من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ضمنه ، ونحوه التذكرة.

وفي المختلف عن الإسكافي من نفّر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، قال : والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف ، فيجب عليه عن كل واحد شاة.

والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه ، وعن الوكر وإليه ، وعن كل مكان يكون فيه وإليه.

والشاك في العدد يبني على الأقل ، وفي العود على العدم.

وهل يختص الحكم بالمُحلّ كما قيل فإن كان محرماً كان عليه جزاءان؟ وجهان ، أقواهما التساوي ، للأصل من غير معارض.

والأقرب أنه لا شي‌ء في الواحدة مع الرجوع ؛ للأصل ، واختصاص‌


[1] فقه الرضا 7 : 229 ، المستدرك 9 : 285 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست