اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 351
أقول : ولعلّه لذا
عزاه الماتن إلى القيل مشعراً بتمريضه.
أقول : ولكن يفهم
من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به ، فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى
الأكثر ، ولا سيّما نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلاّ بعد احتفافها
بالقرائن القطعية ، هذا.
مضافاً إلى صريح
الرضوي فيما حكي ، وفيه : « وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن
لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » [1].
قيل : وفي المنتهى
لا بأس به ؛ لأن التنفير حرام ، لأنه سبب للإتلاف غالباً ولعدم العود ، فكان عليه
مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما تقدم من أن من أخرج طيراً
من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ضمنه ، ونحوه التذكرة.
وفي المختلف عن
الإسكافي من نفّر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، قال : والظاهر أن مقصوده
ذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف ، فيجب عليه عن كل واحد شاة.
والتنفير والعود
يحتملان عن الحرم وإليه ، وعن الوكر وإليه ، وعن كل مكان يكون فيه وإليه.
والشاك في العدد
يبني على الأقل ، وفي العود على العدم.
وهل يختص الحكم
بالمُحلّ كما قيل فإن كان محرماً كان عليه جزاءان؟ وجهان ، أقواهما التساوي ،
للأصل من غير معارض.
والأقرب أنه لا شيء
في الواحدة مع الرجوع ؛ للأصل ، واختصاص