responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 339

ومستند الشيخ القوي : في محرم ومُحلّ قتلا صيداً ، فقال : « على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المُحلّ نصف الفداء » [1].

وفيه مضافاً إلى قصور السند أنه أعم من المدّعى.

ثم على تقدير العموم للمحلّين في الحرم والمفترقين كما هو مقتضى الفتاوي ينبغي تعميم الفداء فيهما لما يشمل القيمة أيضاً ، كما وقع التصريح بها في عبارة المصرِّحين بالعموم.

اللهم إلاّ أن يقال : إن ذلك مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، وهي مفقودة في كلامهم إلاّ من حيث إطلاق الجماعة ، وتقييده بالمحرمين أولى من حمل الفداء على الأعم ، بناءً على الأصح من تقديم التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، وخصوصاً هنا ، لانصراف الإطلاق في كلامهم المنساق في بيان ما يجب على المحرم من الكفارات إليه ، دون المُحلّ ولو في المحرم ، وإنما ذكر سابقاً تبعاً له.

ولذا توقف في التعميم بعض المتأخرين [2] ، وهو في محلّه إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

( ولو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيَم ) للخبر : في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : « عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه » [3].

وفي سنده ضعف وفي متنه مخالفة للأُصول ؛ لاقتضائها التفصيل بين أفراد الطير ، وإيجاب المنصوص فيما ورد به من بدنة كما في النعامة ،


[1] التهذيب 5 : 352 / 1224 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفارات الصيد ب 21 ح 1.

[2] المدارك 8 : 360.

[3] التهذيب 5 : 370 / 1290 ، الوسائل 13 : 91 أبواب كفارات الصيد ب 45 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست