اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 339
ومستند الشيخ
القوي : في محرم ومُحلّ قتلا صيداً ، فقال : « على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى
المُحلّ نصف الفداء » [1].
وفيه مضافاً إلى
قصور السند أنه أعم من المدّعى.
ثم على تقدير
العموم للمحلّين في الحرم والمفترقين كما هو مقتضى الفتاوي ينبغي تعميم الفداء
فيهما لما يشمل القيمة أيضاً ، كما وقع التصريح بها في عبارة المصرِّحين بالعموم.
اللهم إلاّ أن
يقال : إن ذلك مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، وهي مفقودة في كلامهم إلاّ من حيث
إطلاق الجماعة ، وتقييده بالمحرمين أولى من حمل الفداء على الأعم ، بناءً على
الأصح من تقديم التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، وخصوصاً هنا ، لانصراف الإطلاق
في كلامهم المنساق في بيان ما يجب على المحرم من الكفارات إليه ، دون المُحلّ ولو
في المحرم ، وإنما ذكر سابقاً تبعاً له.
ولذا توقف في
التعميم بعض المتأخرين [2] ، وهو في محلّه إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
( ولو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيَم ) للخبر : في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله
، قال : « عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه »
[3].
وفي سنده ضعف وفي
متنه مخالفة للأُصول ؛ لاقتضائها التفصيل بين أفراد الطير ، وإيجاب المنصوص فيما
ورد به من بدنة كما في النعامة ،