responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 317

وبالجملة : فما ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط ، ويمكن استفادته من العبارة ، بجعل الضمير المجرور في « فيه » الأحكام المذكورة بقوله « على المُحلّ » إلى آخره ، ومنها اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، فإن مقتضاه حينئذ أنه يستوي في هذا الحكم أيضاً الأهلي والحرمي ، فأيّهما قتل المحرم اجتمع عليه الأمران.

( وفي ) قتل ( القطاة حَمَل قد فطم ) من اللبن ( ورعى ) من ( الشجر ) كما في الصحيح [1] وغيره [2].

( وكذا في ) قتل ( الدرّاج وشبهها ) من الحجل وغيره ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [3] ؛ وهو الحجة فيها ، لا الخبران ، لاختصاصهما بالأول ( و ) لا ما ( في رواية ) أُخرى ثالثة [4] وإن تضمّنت الثلاثة ونظيرهن ؛ لأن المذكور فيها ( دم ) وهو أعم من المدّعى ، إلاّ أن يقيّد به أو يحمل على الاستحباب.

واعلم أن الحَمَل قريب من صغير الغنم في فرخها كما اخترناه ثَمّ [5] ، ولا بُعد في تساوي الصغير والكبير في الفداء. ويشكل على القول بوجوب المخاض هناك ، إلاّ أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ، ولا مانع من المصير إليه بعد الثبوت كما هو الفرض.


[1] التهذيب 5 : 344 / 1190 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 1.

[2] الكافي 4 : 389 / 3 ، الوسائل 13 : 19 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 3.

[3] كالمدارك 8 : 345 ، والذخيرة : 608 ، والحدائق 15 : 239.

[4] الكافي 4 : 390 / 9 ، التهذيب 5 : 344 / 1191 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2.

[5] راجع ص 3396.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست