اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 317
وبالجملة : فما
ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط ، ويمكن استفادته من العبارة ، بجعل الضمير المجرور في
« فيه » الأحكام المذكورة بقوله « على المُحلّ » إلى آخره ، ومنها اجتماع الأمرين
على المحرم في الحرم ، فإن مقتضاه حينئذ أنه يستوي في هذا الحكم أيضاً الأهلي
والحرمي ، فأيّهما قتل المحرم اجتمع عليه الأمران.
( وفي ) قتل
( القطاة حَمَل قد فطم ) من اللبن ( ورعى ) من
( الشجر ) كما في الصحيح [1] وغيره [2].
(
وكذا في ) قتل ( الدرّاج وشبهها ) من الحجل وغيره ، بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ،
المصرَّح به في عبائر [3] ؛ وهو الحجة فيها ، لا الخبران ، لاختصاصهما بالأول ( و ) لا ما
( في رواية ) أُخرى ثالثة [4] وإن تضمّنت الثلاثة ونظيرهن ؛ لأن المذكور فيها ( دم ) وهو أعم من المدّعى ، إلاّ أن يقيّد به أو يحمل على
الاستحباب.
واعلم أن الحَمَل
قريب من صغير الغنم في فرخها كما اخترناه ثَمّ [5] ، ولا بُعد في تساوي الصغير والكبير في الفداء. ويشكل على
القول بوجوب المخاض هناك ، إلاّ أن يدفع بابتناء شرعنا على اختلاف المتّفقات
واتّفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ، ولا مانع من
المصير إليه بعد الثبوت كما هو الفرض.