responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 309

أشار إليه بقوله : ( وقيل : كلّ مطوّق ).

قيل : وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة ، عن الأصمعي ، قال : مثل القمري والفاختة وأشباههما [1]. وقال الجوهري : من نحو الفواخت والقماري وساقُ‌حُرّ والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، قال : وعند العامة أنها الدواجن فقط [2].

وعن بعضهم : المراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة [3].

نعم التفسير الأول أعرف بين الفقهاء ؛ إذ لم أر مفسِّراً بهذا قبل الماتن أصلاً ، وبعده أيضاً إلاّ الشهيد في الدروس ففسّره به حتماً [4] ، وفي اللمعة مردّداً بينه وبين التفسير الأول فقال : وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعبّ الماء [5].

وكذا الفاضل في القواعد [6].

قيل : وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماماً ، وكونه للترديد ؛ لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما ، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف ، وهو يصلح لجعل المردِّد كلاًّ منهما معرِّفا [7].


[1] تهذيب اللغة 4 : 16.

[2] الصحاح 5 : 1906.

[3] حياة الحيوان 1 : 366.

[4] الدروس 1 : 356.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 341.

[6] القواعد 1 : 94.

[7] الروضة 2 : 342.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست