اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 287
ولا الناقص عنهما
إن نقص البدل ، وفاقاً لظاهر الأكثر وصريح جمع [1] ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.
خلافاً لآخرين [2] ، فيصوم الستين
مطلقاً. وهو أحوط وأولى وإن كان الأول أقوى.
ولو عجز عن الستين
فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقاً ، أم بشرط العجز عن الزائد عنها وإلاّ فيجب
الزائد أيضاً؟ وجهان ، ولعلّ الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى.
ولو عجز بعد صيام
شهر عن الشهر الآخر فأقوى الاحتمالات السقوط وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو
زائداً عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها [3]
( الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية )
بلا خلاف فتوًى وروايةً ،
وهي صحاح مستفيضة معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أُخر معتبرة [4].
( فإن لم يجد ) ها فضّ ثمنها على الطعام و ( أطعم ثلاثين مسكيناً ، كل مسكين مدّين ) كما في الصحاح ، وإن اختلفت كالفتاوي في التقدير بمدّ كما
في الصحيح [5] ، أو مدّين كما في الصحيحين [6]. والأول أقرب ،
[1] منهم : أبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 205 ، والعلامة في التحرير 1 : 116 ،
والسبزواري في الكفاية : 62 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 392.
[2] منهم : المفيد
في المقنعة : 435 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 94.