responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 287

ولا الناقص عنهما إن نقص البدل ، وفاقاً لظاهر الأكثر وصريح جمع [1] ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.

خلافاً لآخرين [2] ، فيصوم الستين مطلقاً. وهو أحوط وأولى وإن كان الأول أقوى.

ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقاً ، أم بشرط العجز عن الزائد عنها وإلاّ فيجب الزائد أيضاً؟ وجهان ، ولعلّ الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى.

ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر فأقوى الاحتمالات السقوط وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائداً عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها [3]

( الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أُخر معتبرة [4].

( فإن لم يجد ) ها فضّ ثمنها على الطعام و ( أطعم ثلاثين مسكيناً ، كل مسكين مدّين ) كما في الصحاح ، وإن اختلفت كالفتاوي في التقدير بمدّ كما في الصحيح [5] ، أو مدّين كما في الصحيحين [6]. والأول أقرب ،


[1] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 205 ، والعلامة في التحرير 1 : 116 ، والسبزواري في الكفاية : 62 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 392.

[2] منهم : المفيد في المقنعة : 435 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 94.

[3] القواعد 1 : 94.

[4] الوسائل 13 : 5 أبواب كفارات الصيد ب 1.

[5] التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13.

[6] أحدهما : صحيح أبي عبيدة وقد تقدم مصدره في ص : 3381 الهامش [2] ؛ ولم نعثر على الصحيح الآخر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست