اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 281
مع أنه قيل : لا
مخالفة بينه وبين الأدلة ، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، وفاقاً للتذكرة
والمنتهى وغيرهما ؛ إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما يحرز للهدي
والجزور أعم ، وهما يعمّان الذكر والأُنثى ، كما في العين والنهاية الأثيرية
وتهذيب الأسماء للنووي وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة.
وخصّت في الصحاح
والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة.
لكن عبارة العين
كذا : البدنة ناقة أو بقرة ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، يهدى إلى مكة. فهو مع
تفسيره بالناقة والبقرة نصّ على التعميم للذكر والأُنثى ، فقد يكون أُولئك لا
يخصّونها بالأُنثى ، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلاً ، وإنما أرادوا
تعميمها للجنسين ردّاً على من يخصّها بالإبل ، وهو الوجه عندنا.
ويدلّ عليه قوله
تعالى ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها )[1] قال الزمخشري : وهي
الإبل خاصة ؛ ولأن رسول الله 6 ألحق البقرة بالإبل حين قال : البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة ، فجعل البقرة في حكم الإبل ، صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند
أبي حنيفة وأصحابه ، وإلاّ فالبدن هي الإبل ، وعليه تدل الآية [2]. انتهى.
أقول : وجملة ما
ذكر حسن ، إلاّ أن ما ادّعاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين
من المختلف محل نظر ، بل الذي وقفنا