responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 281

مع أنه قيل : لا مخالفة بينه وبين الأدلة ، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، وفاقاً للتذكرة والمنتهى وغيرهما ؛ إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم ، وهما يعمّان الذكر والأُنثى ، كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة.

وخصّت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة.

لكن عبارة العين كذا : البدنة ناقة أو بقرة ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، يهدى إلى مكة. فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نصّ على التعميم للذكر والأُنثى ، فقد يكون أُولئك لا يخصّونها بالأُنثى ، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلاً ، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردّاً على من يخصّها بالإبل ، وهو الوجه عندنا.

ويدلّ عليه قوله تعالى ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) [1] قال الزمخشري : وهي الإبل خاصة ؛ ولأن رسول الله 6 ألحق البقرة بالإبل حين قال : البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، فجعل البقرة في حكم الإبل ، صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه ، وإلاّ فالبدن هي الإبل ، وعليه تدل الآية [2]. انتهى.

أقول : وجملة ما ذكر حسن ، إلاّ أن ما ادّعاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين من المختلف محل نظر ، بل الذي وقفنا‌


[1] الحج : 37.

[2] كشف اللثام 1 : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست