responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 279

وهو مع اختصاصه بالقماري غير صريح في الجواز ، بل ظاهر جماعة كالشيخ في التهذيب وغيره [1] دلالته على التحريم.

ولعلّه لدوران الأمر فيه بين إبقاء لفظ « لا أُحبّ » على ظاهره من الكراهة ، وتخصيص الشي‌ء المنفي في سياق النفي بخصوص القماري أو الدباسي أيضاً ؛ وبين إبقاء العموم بحاله ، وصرف « لا أُحبّ » عن ظاهره إلى التحريم ، أو الأعم منه ومن الكراهة.

والأول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز ، بناءً على اختصاص الأولوية بالتخصيص المقبول ، وهو ما بقي من العام بعده أكثر أفراده ، وليس هنا كذلك ، فاختيار الثاني لازم.

هذا إن سلّم ظهور « لا أُحب » في الكراهة ، وإلاّ فهو أعم منها ومن الحرمة لغةً ، لكن مقتضى هذا عدم دلالته على التحريم أيضاً.

والتحقيق : أن هذه الرواية مجملة لا تصلح أن تتخذ لشي‌ء من القولين حجة.

وحينئذ فالأصل في المسألة عدم الجواز ؛ لعمومات حرمة الصيد كتاباً وسنّةً ، كما عليه جماعة [2] ، تبعاً للحلّي [3] ، ولكن مورد عبارته المنع عن الإخراج عن الحرم خاصة ، ومورد النص الإخراج من مكة ، وأحدهما غير الآخر فلا تنافي ، كذا قيل [4].

وفيه نظر ؛ لمنع اختصاص النص بمكة ، فإن مورد السؤال الذي‌


[1] التهذيب 5 : 349 ؛ وانظر الفقيه 2 : 168.

[2] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 332 ، وصاحبا المدارك 8 : 319 ، والحدائق 15 : 161.

[3] السرائر 1 : 56.

[4] كشف اللثام 1 : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست