اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 279
وهو مع اختصاصه
بالقماري غير صريح في الجواز ، بل ظاهر جماعة كالشيخ في التهذيب وغيره [1] دلالته على
التحريم.
ولعلّه لدوران
الأمر فيه بين إبقاء لفظ « لا أُحبّ » على ظاهره من الكراهة ، وتخصيص الشيء
المنفي في سياق النفي بخصوص القماري أو الدباسي أيضاً ؛ وبين إبقاء العموم بحاله ،
وصرف « لا أُحبّ » عن ظاهره إلى التحريم ، أو الأعم منه ومن الكراهة.
والأول خلاف
التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز ، بناءً على اختصاص الأولوية بالتخصيص
المقبول ، وهو ما بقي من العام بعده أكثر أفراده ، وليس هنا كذلك ، فاختيار الثاني
لازم.
هذا إن سلّم ظهور
« لا أُحب » في الكراهة ، وإلاّ فهو أعم منها ومن الحرمة لغةً ، لكن مقتضى هذا عدم
دلالته على التحريم أيضاً.
والتحقيق : أن هذه
الرواية مجملة لا تصلح أن تتخذ لشيء من القولين حجة.
وحينئذ فالأصل في
المسألة عدم الجواز ؛ لعمومات حرمة الصيد كتاباً وسنّةً ، كما عليه جماعة [2] ، تبعاً للحلّي [3] ، ولكن مورد
عبارته المنع عن الإخراج عن الحرم خاصة ، ومورد النص الإخراج من مكة ، وأحدهما غير
الآخر فلا تنافي ، كذا قيل [4].
وفيه نظر ؛ لمنع
اختصاص النص بمكة ، فإن مورد السؤال الذي