وكذا إذا لم يخف
منها على الأظهر الأشهر فتوًى ، بل عن المبسوط اتفاق الأُمة [4] ، وعن الغنية
إجماع الطائفة [5] ؛ للأصل ، بناءً على اختصاص الصيد المحرَّم عليه بالمحلَّل
كما هو المختار ، وإطلاق نحو الصحيح : « يقتل في المحرم والإحرام الأفعى ، والأسود
العذر ، وكل حية [ سوء ] والعقرب ، والفأرة وهو الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة
رجماً » [6].
وأظهر منه الخبر :
عن المحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب
وكلّ حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا
أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » [7]. وقريب منه آخر [8].