responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 269

على نفسه ، وكذا كل ما يخاف منه عليها ، إجماعاً فتوًى ، ونصّاً مستفيضاً :

ففي الصحيح : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » [1].

ونحوه غيره : « يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه » [2].

وفي آخر : « كل شي‌ء أرادك فاقتله » [3].

وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوًى ، بل عن المبسوط اتفاق الأُمة [4] ، وعن الغنية إجماع الطائفة [5] ؛ للأصل ، بناءً على اختصاص الصيد المحرَّم عليه بالمحلَّل كما هو المختار ، وإطلاق نحو الصحيح : « يقتل في المحرم والإحرام الأفعى ، والأسود العذر ، وكل حية [ سوء ] والعقرب ، والفأرة وهو الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجماً » [6].

وأظهر منه الخبر : عن المحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » [7]. وقريب منه آخر [8].


[1] الكافي 4 : 363 / 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الإستبصار 2 : 208 / 711 ، الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1.

[2] الكافي 4 : 364 / 10 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 7.

[3] الكافي 4 : 364 / 5 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 9.

[4] المبسوط 1 : 338.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[6] الكافي 4 : 363 / 3 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[7] الفقيه 2 : 232 / 1109 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 10.

[8] المقنع : 77 ، المستدرك 9 : 241 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست