وفيه نظر ؛ إذ
الظاهر أن ما تضمّنه صورة أُخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوي ، لعدم تضمّنه
ما تضمّنته من المواعدة لإشعار الهدي ، ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم.
والظاهر أن المراد
بالثياب التي أُمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة ، كما ورد به في
الخروج ليوم العيد والجمعة [2] ، وتقييده بذلك فرع اتحاد الموضوع ، وهو مختلف ، ففيها
الهدي ، وفي هذا الثمن ، وأحدهما غير الآخر ، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر
عنه [3] ، وأفتوا به زيادةً على الأول. ولا بأس به وإن ضعف السند ؛ لما مرّ من جواز
التسامح في أدلة السنن ، مضافاً إلى موافقته العمومات ، كما صرّح به جمع [4].
ولذا أفتوا به من
غير توقف فيه من جهة السند مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للأصل إذا لم
يصحّ السند.
( الثاني : في ) بيان
( الصيد ) المحرّم على
المحرم والمحلّل له ، وجملة ما يتعلق به من أحكام الكفّارات.
( وهو ) على ما عرّفه الماتن هنا ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط
وغيرهما [5] ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر [6]( الحيوان المحلَّل
الممتنع ).