responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 261

للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » [1].

وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أن ما تضمّنه صورة أُخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوي ، لعدم تضمّنه ما تضمّنته من المواعدة لإشعار الهدي ، ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم.

والظاهر أن المراد بالثياب التي أُمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج ليوم العيد والجمعة [2] ، وتقييده بذلك فرع اتحاد الموضوع ، وهو مختلف ، ففيها الهدي ، وفي هذا الثمن ، وأحدهما غير الآخر ، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر عنه [3] ، وأفتوا به زيادةً على الأول. ولا بأس به وإن ضعف السند ؛ لما مرّ من جواز التسامح في أدلة السنن ، مضافاً إلى موافقته العمومات ، كما صرّح به جمع [4].

ولذا أفتوا به من غير توقف فيه من جهة السند مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للأصل إذا لم يصحّ السند.

( الثاني : في ) بيان ( الصيد ) المحرّم على المحرم والمحلّل له ، وجملة ما يتعلق به من أحكام الكفّارات.

( وهو ) على ما عرّفه الماتن هنا ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط وغيرهما [5] ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر [6] ( الحيوان المحلَّل الممتنع ).


[1] الفقيه 2 : 306 / 1518 ، الوسائل 13 : 192 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 6.

[2] انظر الوسائل 7 : 395 أبواب صلاة الجمعة ب 47 ، وص 446 أبواب صلاة العيد ب 14.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 312 ، والحدائق 16 : 69 ؛ وانظر الذخيرة : 704.

[4] المدارك 8 : 312 ، الحدائق 16 : 69.

[5] المبسوط 1 : 338 ؛ وانظر الدروس 1 : 351.

[6] مفاتيح الشرائع 1 : 319.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست