responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 251

ودعوى جماعة عدم الخلاف في صحة الإحلال أو عدم بطلانه [1] غير ظاهرة في إرادتهم عدم البطلان في نفس الأمر وأنه مُحلّ الآن وواقعاً ؛ لقوة احتمال إرادتهم ما ذكرناه في تفسير المتن ، ولا ريب أن عدم البطلان بذلك المعنى ممّا لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه كما قدّمناه.

لا يقال : إن قوله 7 في الموثق الأخير : « وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره » ينفي الضرر على العموم من غير تقييد بوجوب الإمساك ، ولا ريب أن وجوبه ضرر.

لأنا نقول : الظاهر أن المراد أن الخلف لا يوجب عليه فيما فعله ممّا يجتنبه المحرم ، لا أنه لا يجب عليه الإمساك ، فإنّ وجوب الإمساك لم ينشأ من خلف الوعد وإنما نشأ من الإحرام السابق ، نعم لما كان في مكمن الخفاء فبتبيّن الخلف تبيّن البقاء ، فوجوب الإمساك إنما نشأ منه لا من الخلف ، إذ لا وجه لتوهم إيجابه بنفسه الإمساك والضرر من جهته حتى يدفع بنفي الوجوب الذي هو ضرر من جهته.

ولو سلّم عموم الضرر المنفي له ، نقول : إنه مخصَّص بالأمر السابق ، وهو أولى من حمله على الاستحباب.

نعم يمكن أن يقال : إن ظاهر الموثق الأول الأول كون وقت الإمساك حين البعث لا حين الانكشاف ، فلو بعثه بعدَ حينٍ لم يجب عليه الإمساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف ، وهذا ظاهر في تحقق الإحلال في الواقع ، وأن الأمر بالإمساك ليس للإحرام السابق ، وهذا المفهوم معتبر في الأصل مع اعتضاده هنا بالأصل وظاهر الأكثر.


[1] منهم : صاحب المدارك 8 : 306 ، والسبزواري في الذخيرة : 703 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 389.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست