اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 251
ودعوى جماعة عدم الخلاف
في صحة الإحلال أو عدم بطلانه [1] غير ظاهرة في إرادتهم عدم البطلان في نفس الأمر وأنه مُحلّ
الآن وواقعاً ؛ لقوة احتمال إرادتهم ما ذكرناه في تفسير المتن ، ولا ريب أن عدم
البطلان بذلك المعنى ممّا لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه كما قدّمناه.
لا يقال : إن قوله
7 في الموثق الأخير : « وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره » ينفي الضرر على
العموم من غير تقييد بوجوب الإمساك ، ولا ريب أن وجوبه ضرر.
لأنا نقول :
الظاهر أن المراد أن الخلف لا يوجب عليه فيما فعله ممّا يجتنبه المحرم ، لا أنه لا
يجب عليه الإمساك ، فإنّ وجوب الإمساك لم ينشأ من خلف الوعد وإنما نشأ من الإحرام
السابق ، نعم لما كان في مكمن الخفاء فبتبيّن الخلف تبيّن البقاء ، فوجوب الإمساك
إنما نشأ منه لا من الخلف ، إذ لا وجه لتوهم إيجابه بنفسه الإمساك والضرر من جهته
حتى يدفع بنفي الوجوب الذي هو ضرر من جهته.
ولو سلّم عموم
الضرر المنفي له ، نقول : إنه مخصَّص بالأمر السابق ، وهو أولى من حمله على
الاستحباب.
نعم يمكن أن يقال
: إن ظاهر الموثق الأول الأول كون وقت الإمساك حين البعث لا حين الانكشاف ، فلو
بعثه بعدَ حينٍ لم يجب عليه الإمساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف ، وهذا ظاهر في
تحقق الإحلال في الواقع ، وأن الأمر بالإمساك ليس للإحرام السابق ، وهذا المفهوم
معتبر في الأصل مع اعتضاده هنا بالأصل وظاهر الأكثر.
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 306 ، والسبزواري في الذخيرة : 703 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1
: 389.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 251