responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 25

( ويصلّي ) ركعتي طواف ( النافلة حيث شاء من المسجد ) بلا خلاف فيه فتوًى وروايةً ، وهي مستفيضة [1] ، بل في بعضها المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد ، قال : « يصلّي بمكة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف » [2].

وظاهره جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على الإطلاق ، ولم أر مفتياً به ، فالعمل به مشكل ولو صحّ سنده.

( ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ) أي في المقام ؛ تحصيلاً للامتثال ، والتفاتاً إلى ظاهر الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].

ولا تعارضها الأخبار الأُخر المرخِّصة لفعلهما حيث ذكره من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقّة ؛ لقصورها جملةً عن الصحة ، بل ضعف بعضها سنداً ، وجميعها دلالةً ، فإنّ غايتها الإطلاق ، ويمكن تقييدها بصورة المشقة جمعاً بين الأدلة.

وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب ، وإبقاء الأخيرة على إطلاقها ، كما احتمله في الاستبصار [4] ، وربما يعلم [5] من الصدوق في الفقيه أيضاً [6] ؛ لما تقرّر في الأُصول من أولوية التخصيص‌


[1] انظر الوسائل 13 : 426 أبواب الطواف ب 73.

[2] قرب الإسناد : 212 / 832 ، الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 73 ح 4.

[3] انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74.

[4] الاستبصار 2 : 236.

[5] في « ق » : يفهم.

[6] الفقيه 2 : 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست