responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 23

في التهذيب.

نعم في الدلالة نظر ؛ لعدم التصريح فيه ، بل ولا ظهور بفعله 7 الركعتين ثمة في سعة الوقت ، بل هو مجمل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.

ثم إنّ هذا الحكم أعني وجوب صلاة ركعتي طواف الفريضة خلف المقام أو إلى أحد الجانبين بحيث لا يتباعد عنه عرفاً ، أو على النهج المتقدم مع الاختيار قول المعظم ، وعليه الأكثر ، وفي عبائر جمع أنه الأشهر. ولعلّه الأظهر ؛ للكتاب ، والسنّة المستفيضة ، وفيها الصحاح والمعتبرة.

خلافاً للخلاف فيستحب ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ [1].

وللحلبي فجعل محلّهما المسجد الحرام مطلقاً [2] ، كما عن ابني بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة [3] ومستندهم غير واضح ، عدا ما قيل من الأصل ، وعدمِ صراحة الآية فيه ، لأنها إن كانت من قبيل اتّخاذ الخاتم من الفضة ، أو كانت « مِن » فيها بمعنى « في » لزم أن يراد بالمقام : المسجد ، أو الحرم ، وإلاّ وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه. وإن أُريد الاتصال والقرب التام ، وبالمقام الحجر ، فالمسجد كلّه بقربه. وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده 6 في الكعبة ، لكون المقام عنده ، وكذا كلّما نقل إلى‌


[1] الخلاف 2 : 327.

[2] الكافي في الفقه : 158.

[3] الصدوق في المقنع : 92 ، ونقله عن والده في المختلف : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست