اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 23
في التهذيب.
نعم في الدلالة
نظر ؛ لعدم التصريح فيه ، بل ولا ظهور بفعله 7 الركعتين ثمة في سعة الوقت ، بل هو مجمل ، فينبغي الاقتصار
فيه على المتيقن.
ثم إنّ هذا الحكم
أعني وجوب صلاة ركعتي طواف الفريضة خلف المقام أو إلى أحد الجانبين بحيث لا يتباعد
عنه عرفاً ، أو على النهج المتقدم مع الاختيار قول المعظم ، وعليه الأكثر ، وفي
عبائر جمع أنه الأشهر. ولعلّه الأظهر ؛ للكتاب ، والسنّة المستفيضة ، وفيها الصحاح
والمعتبرة.
خلافاً للخلاف
فيستحب ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ [1].
وللحلبي فجعل
محلّهما المسجد الحرام مطلقاً [2] ، كما عن ابني بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة [3] ومستندهم غير
واضح ، عدا ما قيل من الأصل ، وعدمِ صراحة الآية فيه ، لأنها إن كانت من قبيل
اتّخاذ الخاتم من الفضة ، أو كانت « مِن » فيها بمعنى « في » لزم أن يراد بالمقام
: المسجد ، أو الحرم ، وإلاّ وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه. وإن أُريد الاتصال
والقرب التام ، وبالمقام الحجر ، فالمسجد كلّه بقربه. وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم
أن يكون الواجب في عهده 6 في الكعبة ، لكون المقام عنده ، وكذا كلّما نقل إلى