responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 21

الفاضل على ما في المتن بما نصّ على فعلهما عنده أو خلفه.

وعن الشهيد أنه قال : وأمّا تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسميةً لما حول المقام باسمه ؛ إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم 7 لا يصلّي عليها [1].

والأحوط أن لا يصلّي إلاّ خلفها ، كما عن الصدوقين والإسكافي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذّب [2] ؛ للأخبار الدالة عليه [3] ، وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده إلاّ تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.

وعن الشهيد أنه قال : لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها ، والتعبير ب « في » للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوّز عنه بالصلاة فيه ، لظاهر الآية [4]. انتهى.

وهو حسن ، ومقتضاه وجوب إيقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة.

ولا ينافيه إطلاق الأخبار بالصلاة خلف المقام أو عنده ، الصادق على الخارج عن البناء ؛ لانصرافه إلى الداخل فيه لا الخارج.

ولعلّه لذا رتّب الماتن بين الداخل والخارج بقوله بعد ما مرّ : ( فإن منعه زحام ) عن الصلاة في المقام ( صلّى ) على ( حياله ) أي خلفه أو‌


[1] الدروس 1 : 397.

[2] الصدوق في الفقيه 2 : 253 ، وحكاه عن والده في المختلف : 291 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 291 ، مصباح المتهجد : 624 ، نقله من مختصره في كشف اللثام 1 : 338 ، القاضي في المهذب 1 : 264.

[3] الوسائل 13 : 422 أبواب الطواف ب 71.

[4] الدروس 1 : 397 ، والموجود فيه إلى قوله : استدبارها ، والظاهر أن الباقي من كلام كشف اللثام ( 1 : 338 ) الحاكي عن الشهيد.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست