اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 21
الفاضل على ما في
المتن بما نصّ على فعلهما عنده أو خلفه.
وعن الشهيد أنه
قال : وأمّا تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسميةً لما حول المقام
باسمه ؛ إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم 7 لا يصلّي عليها [1].
والأحوط أن لا
يصلّي إلاّ خلفها ، كما عن الصدوقين والإسكافي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي
في المهذّب [2] ؛ للأخبار الدالة عليه [3] ، وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده
إلاّ تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.
وعن الشهيد أنه
قال : لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها ، والتعبير ب «
في » للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوّز عنه بالصلاة فيه ، لظاهر
الآية [4]. انتهى.
وهو حسن ، ومقتضاه
وجوب إيقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة.
ولا ينافيه إطلاق
الأخبار بالصلاة خلف المقام أو عنده ، الصادق على الخارج عن البناء ؛ لانصرافه إلى
الداخل فيه لا الخارج.
ولعلّه لذا رتّب
الماتن بين الداخل والخارج بقوله بعد ما مرّ : ( فإن منعه زحام ) عن الصلاة في المقام ( صلّى ) على
( حياله ) أي خلفه أو
[2] الصدوق في
الفقيه 2 : 253 ، وحكاه عن والده في المختلف : 291 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف
: 291 ، مصباح المتهجد : 624 ، نقله من مختصره في كشف اللثام 1 : 338 ، القاضي في
المهذب 1 : 264.