اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 202
للحج خاصة وجب دون
العمرة.
وهو أصح الأقوال
في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في
الوجوب وإن حكي قولاً [1] ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة فلا تجب إلاّ بوجوبه ،
دون الحج ، وإن اختاره في الدروس [2].
هذا في العمرة
المفردة كما هو المفروض من المقصد في العبارة. أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف
وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ؛ لدخولها فيه ، وارتباطها به ، وكونها بمنزلة
الجزء منه ، وهو موضع وفاق.
وتجب فوراً كالحج
بلا خلاف كما عن السرائر [3] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [4].
( وقد تجب ) كالحج
( بنذر وشبهه ) من العهد واليمين
( والاستئجار ، والإفساد ) لها على ما قطع به الأصحاب.
(
والفوات ) أي فوات الحج ،
فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة في بحث من فاته الحج في
أواخر القول في الوقوف بالمشعر.
(
وبدخول مكة ) بل الحرم لمن قصدهما كائناً من كان ( عدا من يتكرر ) منه الدخول فيها [5](
والمريض ) ومن أحلّ ولمّا
يمضي شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام مفصّلاً.