responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 202

للحج خاصة وجب دون العمرة.

وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وإن حكي قولاً [1] ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة فلا تجب إلاّ بوجوبه ، دون الحج ، وإن اختاره في الدروس [2].

هذا في العمرة المفردة كما هو المفروض من المقصد في العبارة. أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ؛ لدخولها فيه ، وارتباطها به ، وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق.

وتجب فوراً كالحج بلا خلاف كما عن السرائر [3] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [4].

( وقد تجب ) كالحج ( بنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( والاستئجار ، والإفساد ) لها على ما قطع به الأصحاب.

( والفوات ) أي فوات الحج ، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة في بحث من فاته الحج في أواخر القول في الوقوف بالمشعر.

( وبدخول مكة ) بل الحرم لمن قصدهما كائناً من كان ( عدا من يتكرر ) منه الدخول فيها [5] ( والمريض ) ومن أحلّ ولمّا يمضي شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام مفصّلاً.


[1] حكاه في المسالك 1 : 146.

[2] الدروس 1 : 333.

[3] السرائر 1 : 515.

[4] التذكرة 1 : 296.

[5] في « ح » زيادة : كالحطّاب والحشّاش.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست