responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 19

المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حدّ ، ولا طواف له » [1].

وفي سنده جهالة وإضمار ، إلاّ أنه لا محيص عنه ، لانجباره بالشهرة ونقل الإجماع.

خلافاً للإسكافي ، فجوّزه خارج المقام مع الضرورة [2] ؛ للموثق كالصحيح : عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أُحبّ ذلك ، وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّاً » [3].

قيل : وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه [4].

وفي دلالة الرواية عليه مناقشة ، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقاً ولو اختياراً ، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وظاهره الإفتاء بها ، فيكون قولاً آخر في المسألة.

( و ) من لوازمه أن ( يصلّي ركعتين ) وجوباً في الطواف الواجب ، وندباً في المندوب ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في كلام جماعة [5].


[1] الكافي 4 : 413 / 1 ، التهذيب 5 : 108 / 315 ، الوسائل 13 : 350 أبواب الطواف ب 28 ح 1.

[2] كما نقله عنه في المختلف : 288.

[3] الفقيه 2 : 249 / 1200 ، الوسائل 13 : 351 أبواب الطواف ب 28 ح 1.

[4] كشف اللثام 1 : 334.

[5] منهم : صاحب المدارك 8 : 133 ، والسبزواري في الذخيرة : 629 ، وصاحب الحدائق 16 : 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست