responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 186

وهو حسن ، ومرجعه إلى أن التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحثّ تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، وعليه فينبغي أن يصار إلى الترجيح ، وهو مع أخبار الحثّ ، للتواتر الموجب لقطعيتها ، بخلاف هذه ، لأنها من الآحاد المفيدة للظن ، فلا يترجّح على القطع ، سيّما مع تأيّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر مع خوف الفوات.

( واللواحق ) للكتاب أُمور ( أربعة : )

( الأوّل : من أحدث ) شيئاً ممّا يوجب الحدّ أو التعزير أو القصاص ( ولجأ إلى الحرم لم يُقَم عليه ) فيه ( حدّ بجنايته ، ولا تعزير ) ولا قصاص ( و ) لكنه ( يُضيّق عليه في المطعم والمشرب ) والمسكن ، فلا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ( ليخرج ) فيقام عليه.

( ولو أحدث ) ذلك ( في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته ) من حدّ أو تعزير أو قصاص.

كلّ ذلك بالكتاب [1] والسّنة المستفيضة ، بل المتواترة :

ففي الصحيح : عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، فقال : « لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ » قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً ، لانه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عزّ وجلّ ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فقال : « هذا هو في الحرم » وقال : « (فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) » [2].


[1] البقرة : 194 ، آل عمران : 97.

[2] الكافي 4 : 227 / 4 ، التهذيب 5 : 419 / 1456 ، الوسائل 13 : 225 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست