اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 186
وهو حسن ، ومرجعه
إلى أن التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحثّ تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن
تقييد كلّ منهما بالآخر ، وعليه فينبغي أن يصار إلى الترجيح ، وهو مع أخبار الحثّ
، للتواتر الموجب لقطعيتها ، بخلاف هذه ، لأنها من الآحاد المفيدة للظن ، فلا
يترجّح على القطع ، سيّما مع تأيّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر مع خوف الفوات.
( واللواحق ) للكتاب أُمور ( أربعة : )
( الأوّل : من أحدث ) شيئاً ممّا يوجب الحدّ أو التعزير أو القصاص ( ولجأ إلى الحرم لم
يُقَم عليه ) فيه ( حدّ
بجنايته ، ولا تعزير ) ولا قصاص ( و ) لكنه
( يُضيّق عليه في المطعم والمشرب ) والمسكن ، فلا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ( ليخرج ) فيقام عليه.
( ولو أحدث ) ذلك
( في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته ) من حدّ أو تعزير أو قصاص.
كلّ ذلك بالكتاب [1] والسّنة
المستفيضة ، بل المتواترة :
ففي الصحيح : عن
رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، فقال : « لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا
يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ » قلت : فما تقول في رجل قتل
في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً ، لانه لم ير للحرم حرمة
وقد قال الله عزّ وجلّ ( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فقال : « هذا هو
في الحرم » وقال : « (فَلا عُدْوانَ إِلاّ
عَلَى الظّالِمِينَ ) » [2].