اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 170
وفي الخبر : إنّ
أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ،
وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : « أما علمت أن رسول الله 6 الظهر والعصر
بمكة؟ فلا يكون ذلك إلاّ وقد نفر قبل الزوال » [1].
وربما يفهم منه
رجحانه لغير الإمام أيضاً.
( ويستحب للإمام ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد [2]( أن يخطب ) الناس بعد صلاة الظهر كما في التحرير [3] ، وعن المنتهى
بدل الظهر : العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق [4].
( ويعلمهم ذلك)
أي وقت النفر
الأول والثاني.
وفي الدروس وغيره [5] : ينبغي أن
يعلمهم أيضاً كيفية النفر والتوديع وبحثّهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا
حجّتهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله
، وأن يذكروا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير.
وفي الدروس حكم
بالوجوب. ولم أعرف مستنده ، وله وجه إن علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم.
وفي التحرير عبّر
بالجواز ، ولا بأس به ، بل ولا بالاستحباب.
(
والتكبير بمنى ) عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر النحر ، وفي