responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 170

وفي الخبر : إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : « أما علمت أن رسول الله 6 الظهر والعصر بمكة؟ فلا يكون ذلك إلاّ وقد نفر قبل الزوال » [1].

وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضاً.

( ويستحب للإمام ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد [2] ( أن يخطب ) الناس بعد صلاة الظهر كما في التحرير [3] ، وعن المنتهى بدل الظهر : العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق [4].

( ويعلمهم ذلك ) أي وقت النفر الأول والثاني.

وفي الدروس وغيره [5] : ينبغي أن يعلمهم أيضاً كيفية النفر والتوديع وبحثّهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجّتهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير.

وفي الدروس حكم بالوجوب. ولم أعرف مستنده ، وله وجه إن علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم.

وفي التحرير عبّر بالجواز ، ولا بأس به ، بل ولا بالاستحباب.

( والتكبير بمنى ) عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر النحر ، وفي‌


[1] الكافي 4 : 521 / 8 ، التهذيب 5 : 273 / 935 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 2.

[2] الشرائع 1 : 276 ، القواعد 1 : 91.

[3] الشرائع 1 : 276 ، القواعد 1 : 91.

[4] حكاه عنه في المدارك 8 : 253.

[5] الدروس 1 : 461 ؛ وانظر المدارك 8 : 253.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست