اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 156
وفي آخر : قلت :
الرجل ينكس في رمي الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : «
يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » [1].
ويجب أن يكون ( مرتباً ) بينه وبين الأداء ، فيؤخره عن القضاء ، بل لو فاته رمي
يومين قدّم الأول على الثاني وختم بالأداء ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف
[2].
وهو الحجّة عليه ،
دون ما قيل من تقدم السبب والأخبار والاحتياط [3].
إذ لا دليل على أن
تقديم السبب يقتضي وجوب تقديم المسبّب.
والأخبار المفيدة
لوجوب التقديم لم نجدها ، لأنها بين مطلقة للأمر بالقضاء ، وهي ما قدّمناه قريباً
، وبين مصرّحة بالأمر بالتقديم مقيداً بقيد هو للاستحباب. ويفصح عنه قوله : ( ويستحب أن يكون ما
لأمسه غدوة ) أي بعد طلوع الشمس
( وما ليومه بعد الزوال ).
ففي الصحيح : رجل
أفاض من جَمْع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ،
قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأُخرى عند زوال الشمس
» [4].
الوسائل 14 : 261
أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 ، 3.
[1] الكافي 4 :
483 / ذيل الحديث 5 ، الوسائل 14 : 266 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4.