responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 156

وفي آخر : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » [1].

ويجب أن يكون ( مرتباً ) بينه وبين الأداء ، فيؤخره عن القضاء ، بل لو فاته رمي يومين قدّم الأول على الثاني وختم بالأداء ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [2].

وهو الحجّة عليه ، دون ما قيل من تقدم السبب والأخبار والاحتياط [3].

إذ لا دليل على أن تقديم السبب يقتضي وجوب تقديم المسبّب.

والأخبار المفيدة لوجوب التقديم لم نجدها ، لأنها بين مطلقة للأمر بالقضاء ، وهي ما قدّمناه قريباً ، وبين مصرّحة بالأمر بالتقديم مقيداً بقيد هو للاستحباب. ويفصح عنه قوله : ( ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ) أي بعد طلوع الشمس ( وما ليومه بعد الزوال ).

ففي الصحيح : رجل أفاض من جَمْع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأُخرى عند زوال الشمس » [4].


الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 ، 3.

[1] الكافي 4 : 483 / ذيل الحديث 5 ، الوسائل 14 : 266 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4.

[2] الخلاف 2 : 356.

[3] كما في كشف اللثام 1 : 379.

[4] الكافي 4 : 484 / 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1402 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست