اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 155
وأما الصحيح : «
ارم في كل يوم عند الزوال » [1] فمحمول على الاستحباب ؛ لعدم قائل به إن أُريد به قبل
الزوال ، وكذا إن أُريد به بعده ، جمعاً بين الأدلة ، مع احتماله حينئذ الحمل على
التقية ، فقد حكاه في الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة [2].
وللصدوقين في آخره
، فوقّتاه إلى الزوال [3] ، إلاّ أنّ في الرسالة : وقد روي من أول النهار إلى آخره.
وفي الفقيه : وقد
رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [4].
( ولو نسي ) بل ترك مطلقاً ( رمي يوم قضاه من الغد ) وجوباً بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع كما في الغنية [5] وللشافعي قول
بالسقوط ، وآخر بأنه في الغد أيضاً أداء ، وكذا أن فاته رمي يومين قضاهما في
الثالث ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ، ولا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء
من الصور ، للأصل [6].
أقول : ولظاهر
الصحاح الواردة في المسألة حيث لم يؤمر في شيء منها بغير القضاء :
فمنها : زيادةً
على ما يأتي في رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة ، قال : « يرجع فيرمي متفرقاً ،
ويفصل بين كلّ رميتين بساعة » الخبر [7].