responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 153

الدروس والروضة [1] ، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر [2] ، وربما جعل أشهر [3] ، فقيّدوه بالناسي ، وألحق الشهيدان به الجاهل.

ومستندهم غير واضح ، عدا ما عن الفاضل في الكتابين من أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان. وهو إعادة للمدّعى.

وفي الروضة بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد.

ويضعّف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقاً ، ولو سلّم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلاّ أن يمنع شموله للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلّق عليه الجواب ؛ مضافاً إلى حمل فعل المسلم على الصحة كما مرّ غير مرّة.

ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقاً ولو كانت الثانية أو الأُولى.

خلافاً للحلّي فاكتفى بإكمالها وأوجب استئناف ما بعدها خاصة [4].

قيل : لعدم وجوب الموالاة في الرمي ؛ للأصل. ويدفع بالنص [5].

( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) على الأشهر الأقوى ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « رمي‌


[1] القواعد 1 : 90 ، التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 430 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 320.

[2] انظر المدارك 8 : 234 ، وملاذ الأخبار 8 : 130.

[3] نسبه في المفاتيح 1 : 378 إلى المشهور ، وفي الحدائق 17 : 311 إلى الأصحاب.

[4] السرائر 1 : 610.

[5] المدارك 8 : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست