responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 151

بالسنّة ، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر : إنّ الرمي مسنون. فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى [1].

أقول : وظاهر التهذيبين أيضاً الاستحباب [2] ، ولكنه شاذّ على خلافه الآن قطعاً الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة كما في السرائر [3].

وفي الصحيح : « (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) الوقوف بعرفة ورمي الجمار » [4].

وفي الخبر : « من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل » [5].

ولكنه شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ؛ كما في الذخيرة [6].

ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون ( مرتباً يبدأ بالأُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالخلاف والغنية وغيرهما [7] صريحاً ، وفي التذكرة والمنتهى وغيرهما [8] ظاهراً ، وللتأسي ، والصحاح المستفيضة.

( و ) فـ ( لو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة ) بلا خلاف ،


[1] كشف اللثام 1 : 378.

[2] الاستبصار 2 : 297 ، التهذيب 5 : 266.

[3] السرائر 2 : 607.

[4] الكافي 4 : 264 / 1 ، الوسائل 14 : 263 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 264 / 901 ، الإستبصار 2 : 297 / 1061 ، الوسائل 14 : 264 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5.

[6] الذخيرة : 689.

[7] الخلاف 2 : 351 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 378.

[8] التذكرة 1 : 377 ، المنتهى 2 : 772 ؛ وانظر المدارك 8 : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست