وفيه : « إن زار
بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر
فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » [2].
وفي الخبر : « فإن
خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » [3].
وفي آخر : « إذا
خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف
الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » [4].
ويستفاد منه ومن
الصحيح الثاني تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي [5] ، إلاّ أن ظاهر
الأصحاب انحصاره في النصف الأول فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف
الثاني ، وصريح شيخنا في المسالك والروضة [6] ذلك ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل.
فإن تمّ إجماعاً ،
وإلاّ فاستفادة ذلك من الأخبار بعدم ضم بعضها إلى بعض مشكل ؛ ولذا صرح سبطه بأن
أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون
خارجاً عنها من أول الليل إلى آخره [7].
وهو حسن وإن كان
ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط أخذاً