responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 147

بعد نصد الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها » [1].

وفيه : « إن زار بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » [2].

وفي الخبر : « فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شي‌ء » [3].

وفي آخر : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » [4].

ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي [5] ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني ، وصريح شيخنا في المسالك والروضة [6] ذلك ، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل.

فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فاستفادة ذلك من الأخبار بعدم ضم بعضها إلى بعض مشكل ؛ ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجاً عنها من أول الليل إلى آخره [7].

وهو حسن وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط أخذاً‌


[1] تقدّم مصدرهما في ص 3241.

[2] تقدّم مصدرهما في ص 3241.

[3] التهذيب 5 : 258 / 877 ، الإستبصار 2 : 293 / 1044 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 14.

[4] الفقيه 2 : 287 / 1409 ، الوسائل 14 : 257 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20.

[5] الكافي في الفقه : 198.

[6] المسالك 1 : 125 ، الروضة البهية 2 : 315.

[7] المدارك 8 : 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست