responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 143

ويحتملان أيضاً الحمل على التقية ، كما ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة المروية عن أبي الحسن 7 ، وقيل : إنه مذهب أبي حنيفة [1].

أو على أن يكون غلبه عينه بمكة أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى ، كالمروي في قرب الإسناد : في رجل أفاض إلى المبيت ، فغلبته عيناه حتى أصبح ، قال : « لا بأس عليه ، ويستغفر الله تعالى ، ولا يعود » [2]. وهو ضعيف.

نعم ، هنا أخبار صحيحة بجواز النوم في الطريق اختياراً :

منها : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون منى » [3].

ومنها : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‌ء عليه » [4].

ومنها : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » [5].

قيل : وبه أفتى الإسكافي والشيخ في التهذيبين [6].

أقول : ولا يخلو عن قوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ؛ لوضوح‌


[1] قال به صاحب الحدائق 17 : 298.

[2] قرب الإسناد : 139 / 495 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 22.

[3] الكافي 4 : 514 / 3 مرسلاً ، التهذيب 5 : 259 / 881 ، الإستبصار 2 : 294 / 1048 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16.

[4] الكافي 4 : 515 / 4 ، الفقيه 2 : 287 / 1411 ، الوسائل 14 : 257 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 17.

[5] الكافي 4 : 515 / 3 ، التهذيب 5 : 259 / 880 ، الإستبصار 2 : 294 / 1047 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 15.

[6] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 377.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست