responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 142

فلا إشكال في المسألة وإن حكي التعبير بأنّ من بات ليالي منى بغيرها وما بلفظ الجمع عن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجعل العلم والعمل ؛ لما قيل من احتماله الوفاق لما عليه الأصحاب وإن احتمل الخلاف ، أمّا بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو بأن لا يجب الدم إلاّ لثلاث ، لإجماله واحتماله كلاًّ من الاحتمالات على السواء ، بل قيل : الأول أظهرها [1].

وإطلاق النصوص والفتاوي يشمل الجاهل والمضطر والناسي ، فيكون جبراناً ، لا كفارة.

خلافاً للمحكي عن الشهيد في بعض الحواشي ، فاستثنى الجاهل [2].

ووجهه غير واضح.

وفي الصحيح : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شي‌ء وقد أساء » [3].

وهو يحتمل الجهل ، والليلة الثالثة ، وما في التهذيبين من الخروج بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة في مكة [4].

وفي آخر : فاتتني ليلة المبيت بمعنى في شغل ، فقال : « لا بأس » [5].

وهو يحتمل ما فيهما ، والنسيان ، والصرورة ، والليلة الثالثة.


[1] كشف اللثام 1 : 377 ، والمراد بالأول احتمال الوفاق.

[2] حكاه عنه في جامع المقاصد 3 : 263 والمدارك 8 : 224.

[3] التهذيب 5 : 257 / 874 ، الإستبصار 2 : 292 / 1041 ، الوسائل 14 : 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 7.

[4] الاستبصار 2 : 293 ، التهذيب 5 : 258.

[5] التهذيب 5 : 257 / 875 ، الإستبصار 2 : 293 / 1042 ، الوسائل 14 : 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست