اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 142
فلا إشكال في
المسألة وإن حكي التعبير بأنّ من بات ليالي منى بغيرها وما بلفظ الجمع عن المقنعة
والهداية والمراسم والكافي وجعل العلم والعمل ؛ لما قيل من احتماله الوفاق لما عليه
الأصحاب وإن احتمل الخلاف ، أمّا بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو بأن لا يجب
الدم إلاّ لثلاث ، لإجماله واحتماله كلاًّ من الاحتمالات على السواء ، بل قيل :
الأول أظهرها [1].
وإطلاق النصوص
والفتاوي يشمل الجاهل والمضطر والناسي ، فيكون جبراناً ، لا كفارة.
خلافاً للمحكي عن
الشهيد في بعض الحواشي ، فاستثنى الجاهل [2].
ووجهه غير واضح.
وفي الصحيح : عن
رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » [3].
وهو يحتمل الجهل ،
والليلة الثالثة ، وما في التهذيبين من الخروج بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة
في مكة [4].
وفي آخر : فاتتني
ليلة المبيت بمعنى في شغل ، فقال : « لا بأس » [5].
وهو يحتمل ما
فيهما ، والنسيان ، والصرورة ، والليلة الثالثة.