responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 137

( وفي ) بعض ( الروايات ) أنه ( يلزم دم بقرة ) ففي الصحيح : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلّم أظفاره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال 7 : « يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليُرِقْ دماً » سأله : دم ماذا؟ فقال : « دم بقرة » الخبر [1].

وفي آخر : عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً » [2].

وفي سند هذا ضعف ، وفي متنه كالأول مخالفة للأُصول المقرّرة عندهم من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ؛ ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، مع أن الواجب بمجموعها شاة ؛ ووجوبها في الجماع مطلقاً ، مع أن الواجب به مع العلم

بُدنة ، ولا شي‌ء من النسيان ؛ ومساواة القلم للجماع ، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.

ولعلّه لهذا أطرحهما القاضي والشيخ في كفارة النهاية والمبسوط كما حكي [3] ، وحملهما بعض الأصحاب على الاستحباب [4] ، ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع ، بل عزاه إلى القيل [5] وبعض الروايات ، مشعراً‌


[1] التهذيب 5 : 153 / 504 ، الوسائل 13 : 492 أبواب السعي ب 14 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 256 / 1245 ، التهذيب 5 : 153 / 505 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 14 ح 2.

[3] حكاه في كشف اللثام 1 : 348.

[4] انظر المدارك 8 : 217.

[5] الشرائع 1 : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست