اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 137
( وفي ) بعض
( الروايات ) أنه ( يلزم دم
بقرة ) ففي الصحيح : رجل
متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه
، وقلّم أظفاره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال 7 : « يحفظ أنه قد
سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليُرِقْ دماً
» سأله : دم ماذا؟ فقال : « دم بقرة » الخبر [1].
وفي آخر : عن رجل
طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع
النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً » [2].
وفي سند هذا ضعف ،
وفي متنه كالأول مخالفة للأُصول المقرّرة عندهم من وجوب الكفارة على الناسي في غير
الصيد ؛ ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ، مع أن الواجب بمجموعها شاة ؛ ووجوبها في
الجماع مطلقاً ، مع أن الواجب به مع العلم
بُدنة ، ولا شيء
من النسيان ؛ ومساواة القلم للجماع ، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه
المسألة.
ولعلّه لهذا
أطرحهما القاضي والشيخ في كفارة النهاية والمبسوط كما حكي [3] ، وحملهما بعض
الأصحاب على الاستحباب [4] ، ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع ، بل عزاه إلى
القيل [5] وبعض الروايات ، مشعراً