( أما المقدمة فمندوبات عشرة ) :
( الطهارة ) من الأحداث بلا خلاف ، إلاّ من العماني فأوجبها [1] ؛ للنهي عن السعي بدونها في الصحيح [2] وغيره [3].
وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع على الظاهر ، المنقول عن ظاهر المنتهى [4] ، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب [5] ، بها يحمل الخبران الأوّلان على الكراهة ، جمعاً بين الأدلّة.
ومن الأخباث ، كما في كلام جماعة [6] ؛ ولم أقف لهم على رواية وحجّة ، عدا ما قيل من أنه للتعظيم [7].
[1] حكاه عنه في المختلف : 293.
[2] التهذيب 5 : 394 / 1373 ، الإستبصار 2 : 314 / 1114 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 3.
[3] الكافي 4 : 438 / 3 ، التهذيب 5 : 154 / 508 ، الإستبصار 2 : 241 / 839 ، الوسائل 13 : 495 أبواب السعي ب 15 ح 7.
[4] المنتهى 2 : 703.
[5] الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15.
[6] منهم : الشهيد الأول في الدروس 1 : 409 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 374.
[7] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 374.