responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 105

وبقائه على الذمة ، وبقائهنّ على الحرمة ؛ واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب عنه [1].

وفيه نظر ، سيّما وقد قال جماعة : إنّ جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب [2] ، مشعرين بدعوى الإجماع.

وربما أُيّد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها [3] ، الدالّ على أنها تمضي وقد تمّ حجها ، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى. وفيه نظر جدّاً.

( السادس : قيل ) في النهاية ( لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلة ) [4] بضمّ الموحّدة والطاء المهملة ، وسكون الراء المهملة بينهما ، ولام خفيفة أو شديدة.

وفسّرها جماعة [5] بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً.

للخبر : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلة » [6] .


[1] كشف اللثام 1 : 344.

[2] منهم : صاحب المدارك 8 : 191 ، والسبزواري في الذخيرة : 642.

[3] تقدّم مصدره في ص 3199.

[4] النهاية : 242.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 124 ، صاحب المدارك 8 : 192 ، السبزواري في الذخيرة : 462.

[6] الكافي 4 : 427 / 4 ، التهذيب 5 : 134 / 442 ، الوسائل 13 : 420 أبواب الطواف ب 67 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست