(
ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين ) بأن كان غائباً ، أو غير متمكن من استمساك الطهارة ، كما في الصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق منها بالغائب في بحث
الطواف.
وأما ما يتعلق منها بالمريض فصحيح مستفيض ، منها : « المريض المغلوب والمغمى عليه
يرمى عنه ويطاف عنه » [2].
ولا خلاف في شيء
من الأحكام المزبورة أجده ، وبه صرّح جماعة [4] ، بل قيل في الأولين : كأنه اتفاقي [5].
قيل : وإنما يطاف
عن المريض ومثله بشرط اليأس عن البرء أو ضيق الوقت [6] ، كما في الخبرين
[7] الآتي أحدهما قريباً ، وهو أحوط ، وبالأصل أوفق ، فيجبر به ضعف سند النص ،
ويقيّد به إطلاق ما مرّ من الأخبار.
وليس الحيض من
الأعذار المسوّغة للاستنابة في طواف العمة ؛ لما