responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 87

ويطاف به » [1].

( ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين ) بأن كان غائباً ، أو غير متمكن من استمساك الطهارة ، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق منها بالغائب في بحث الطواف.

وأما ما يتعلق منها بالمريض فصحيح مستفيض ، منها : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [2].

ومنها : « المبطون والكبير يطاف عنهما ويُرمى عنهما » [3].

ولا خلاف في شي‌ء من الأحكام المزبورة أجده ، وبه صرّح جماعة [4] ، بل قيل في الأولين : كأنه اتفاقي [5].

قيل : وإنما يطاف عن المريض ومثله بشرط اليأس عن البرء أو ضيق الوقت [6] ، كما في الخبرين [7] الآتي أحدهما قريباً ، وهو أحوط ، وبالأصل أوفق ، فيجبر به ضعف سند النص ، ويقيّد به إطلاق ما مرّ من الأخبار.

وليس الحيض من الأعذار المسوّغة للاستنابة في طواف العمة ؛ لما‌


[1] التهذيب 5 : 123 / 400 ، الإستبصار 2 : 225 / 776 ، الوسائل 13 : 393 أبواب الطواف ب 49 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 123 / 403 ، الإستبصار 2 : 226 / 779 ، الوسائل 13 : 389 أبواب الطواف ب 47 ح 1.

[3] التهذيب 5 : 124 / 404 ، الإستبصار 2 : 226 / 780 ، الوسائل 13 : 393 أبواب الطواف ب 49 ح 3 وفي الجميع : الكسير ، بدل : الكبير.

[4] منهم العلامة في المنتهى 2 : 701 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 364 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 299.

[5]و 6) كشف اللثام 1 : 299.

[7] الأول : التهذيب 5 : 124 / 406 ، الإستبصار 2 : 226 / 782 ، الوسائل 13 : 387 أبواب الطواف ب 45 ح 3.

الثاني : سيأتي تخريجه في الصفحة : 2759.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست