responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 73

الكراهة كما عن المعتبر [1].

( ويصحّ نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) ولو كانت صرورة ، بلا خلاف إلاّ من الشيخ والقاضي ، فمنعا عن نيابتها مطلقاً إذا كانت صرور ، في النهاية والتهذيب والمهذّب والمبسوط [2] وفيه التصريح بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة.

وكذا أطلق في الاستبصار على الظاهر ، المصرح به في المختلف [3].

وقيل : خصّه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب [4].

وفيه : أن الإطلاق يستفاد من السياق.

وكيف كان ، فلا ريب أنّ مذهبه المنع على الإطلاق ؛ للخبرين [5].

وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والإطلاقات بالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة كما عن الحلّي ـ [6] وفيها الصحاح والموثق وغيرهما ، منها : « يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة » [7].

وما يقال من أن هذه مطلقة والخبران مقيّدان فيجب تقييدها بهما ،


[1] المعتبر 2 : 767.

[2] النهاية : 280 ، التهذيب 5 : 413 ، المهذّب 1 : 269 ، المبسوط 1 : 326.

[3] المختلف : 312 ، وانظر الاستبصار 2 : 322.

[4] المدارك 7 : 116.

[5] الأوّل : التهذيب 5 : 414 / 1439 ، الإستبصار 2 : 323 / 1143 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 1. الثاني : التهذيب 5 : 413 / 1436 ، الإستبصار 2 : 322 / 1142 ، الوسائل 11 : 177 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 7.

[6] السرائر 1 : 630.

[7] التهذيب 9 : 229 / 900 ، الوسائل 11 : 177 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست