(
ويصحّ نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) ولو كانت صرورة ، بلا خلاف إلاّ من الشيخ والقاضي ، فمنعا
عن نيابتها مطلقاً إذا كانت صرور ، في النهاية والتهذيب والمهذّب والمبسوط [2] وفيه التصريح
بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة.
وكذا أطلق في
الاستبصار على الظاهر ، المصرح به في المختلف [3].
وقيل : خصّه
بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب [4].
وفيه : أن الإطلاق
يستفاد من السياق.
وكيف كان ، فلا ريب أنّ مذهبه المنع على الإطلاق ؛ للخبرين [5].
وهما مع ضعف
سندهما معارضان بعد الأصل والإطلاقات بالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة كما عن
الحلّي ـ [6] وفيها الصحاح والموثق وغيرهما ، منها : « يحجّ الرجل عن
المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة » [7].
وما يقال من أن
هذه مطلقة والخبران مقيّدان فيجب تقييدها بهما ،