اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 53
الشرعي كالمانع
العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية [1].
(
ولو نذر حجّا مطلقاً ) أي خالياً عن قيدي حجّة الإسلام وغيرها ( قيل : يجزي إن حجّ بنية النذر عن حجّة
الإسلام ، ولا يجزي ) إن نوى ( حجّة الإسلام
عن النذر ) والقائل : الشيخ
في النهاية والتهذيب والاقتصاد [2] ، كما حكي ، وحكاه في المسالك أيضاً عن جماعة [3].
ولا يخلو عن قوة ؛ استناداً في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي.
وفي الأول إلى
الصحيحين : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة
الإسلام؟ قال : « نعم » [4].
وفي أحدهما : قلت
: أرأيت إنّ حجّ عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزيه عنه
ذلك من مشيه؟ قال : « نعم » [5].
والظاهر أن المراد
بنذر المشي نذر الحجّ ماشياً ، كما فهمه الأصحاب ، حتى أرباب القول الثاني ، حيث
لم يجيبوا عنهما إلاّ بالحمل على ما إذا نذر حجّة الإسلام ماشياً ، ويدلُّ عليه
السؤال الثاني في أحدهما.
وهذا القدر من
الظهور كافٍ ، وإن احتمل السؤال فيهما غيره ، من كون المسئول أنّ هذا المشي إذا
تعقبه حجّة الإسلام فهل يجزي ، أم لا بدّ من المشي ثانياً؟ أو أنّه إذا نذر المشي
مطلقاً ، أو في حجّ ، أو في حجّة الإسلام فمشى ، فهل يجزيه أم لا بدّ من الركوب
فيها؟ أو أنه إذا نذر حجّة