responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 53

الشرعي كالمانع العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية [1].

( ولو نذر حجّا مطلقاً ) أي خالياً عن قيدي حجّة الإسلام وغيرها ( قيل : يجزي إن حجّ بنية النذر عن حجّة الإسلام ، ولا يجزي ) إن نوى ( حجّة الإسلام عن النذر ) والقائل : الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصاد [2] ، كما حكي ، وحكاه في المسالك أيضاً عن جماعة [3].

ولا يخلو عن قوة ؛ استناداً في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي.

وفي الأول إلى الصحيحين : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [4].

وفي أحدهما : قلت : أرأيت إنّ حجّ عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزيه عنه ذلك من مشيه؟ قال : « نعم » [5].

والظاهر أن المراد بنذر المشي نذر الحجّ ماشياً ، كما فهمه الأصحاب ، حتى أرباب القول الثاني ، حيث لم يجيبوا عنهما إلاّ بالحمل على ما إذا نذر حجّة الإسلام ماشياً ، ويدلُّ عليه السؤال الثاني في أحدهما.

وهذا القدر من الظهور كافٍ ، وإن احتمل السؤال فيهما غيره ، من كون المسئول أنّ هذا المشي إذا تعقبه حجّة الإسلام فهل يجزي ، أم لا بدّ من المشي ثانياً؟ أو أنّه إذا نذر المشي مطلقاً ، أو في حجّ ، أو في حجّة الإسلام فمشى ، فهل يجزيه أم لا بدّ من الركوب فيها؟ أو أنه إذا نذر حجّة‌


[1] المدارك 7 : 100.

[2] النهاية : 205 ، التهذيب 5 : 406 ، الاقتصاد : 298.

[3] المسالك 1 : 93.

[4] التهذيب 5 : 459 / 1595 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 406 / 1415 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست