responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 490

والمشهور توقف حلّ الطيب على السعي.

وهو الأقوى ، وهو خيرة الخلاف والمختلف [1] ؛ للأصل ، والصحيح : « فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء » [2].

والخبر بل الصحيح كما قيل [3] ـ : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حلّ له كلّ شي‌ء إلاّ النساء » [4].

وضعف الخبرين السابقين ، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.

( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) قيل : اتفاقاً ، صلّى له أم لا ؛ لإطلاق النصوص والفتاوي ، إلاّ فتوى الهداية والاقتصاد ، وأما الصحيح : « ثم ارجع إلى البيت وطف أُسبوعاً آخر ، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم 7 ، ثم قد أحللت من كل شي‌ء وفرغت من حجك كلّه وكلّ شي‌ء أحرمت منه » [5] فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها [6].

ولا يحلّ النساء للرجال إلاّ به بالنص والإجماع ، إلاّ من العماني كما في المختلف وغيره [7].


[1] الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 309.

[2] الفقيه 2 : 302 / 1501 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.

[3] كشف اللثام 1 : 375.

[4] تقدّم مصدره في ص : 3095.

[5] الكافي 4 : 511 / 4 ، التهذيب 5 : 251 / 853 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

[6] كشف اللثام 1 : 375.

[7] المختلف : 309 ؛ وانظر المدارك 8 : 106 وفيه : هذا الحكم إجماعي.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست