responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 489

أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى [1] ، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.

( فإذا طاف ) المتمتع ( لحجّة حلّ له الطيب ) أيضاً كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسرائر [2] ، وفي الشرائع والقواعد والمنتهى [3] ؛ للخبرين في أحدهما : « إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [4].

ولا يتوقف على صلاة الطواف ؛ لإطلاق النص والفتوى.

وإن قدّم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلّل ؛ للأصل ، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحج » إلى أن قال : « ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت » [5] وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوي إلى المؤخّر بل الأكثر ظاهر فيه.

قيل : وقيل بالتحلّل [6].


[1] المنتهى 2 : 765.

[2] النهاية : 263 ، المبسوط 1 : 377 ، المصباح : 646 ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام 1 : 375 ، الانتصار : 103 ، الاستبصار 2 : 290 ، الوسيلة : 187 ، السرائر 1 : 601.

[3] الشرائع 1 : 265 ، القواعد 1 : 89 ، المنتهى 2 : 766.

[4] التهذيب 5 : 298 / 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 12.

[5] بصائر الدرجات : 533 ضمن حديث طويل ، الوسائل 11 : 234 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 30.

[6] كشف اللثام 1 : 375.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست